والتأجيل لا الكفيل إلا إذا وهبه أو تصدق عليه .
درر .
قلت وفي فتاوى ابن نجيم أجله على الكفيل يتأجل عليهما وعزاه للحاوي القدسي فليحفظ .
وفي القنية طالب الدائن الكفيل فقال له اصبر حتى يجيء الأصيل فقال لا تعلق لي عليه أنما تعلق عليك هل يبرأ أجاب نعم وقيل لا وهو المختار .
( وإذا حل ) الدين المؤجل ( على الكفيل بموته لا يحل على الأصيل ) فلو أداه وارثه لم يرجع لو الكفالة بأمره إلا إلى أجله خلافا لزفر ( كما لا يحل ) المؤجل ( على الكفيل ) اتفاقا ( إذا حل على الأصيل به ) أي بموته ولو ماتا