وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 44 @ البيع على أربعة أقسام صحيح وهو المشروع بأصله ووصفه ويفيد الحكم بنفسه إذا خلا عن الموانع , وباطل وهو غير مشروع أصلا وفاسد وهو مشروع بأصله دون وصفه وهو يفيد الحكم إذا اتصل به القبض وموقوف وهو يفيد الحكم على سبيل التوقف وامتنع تمامه لأجل غيره وهو بيع ملك الغير . قال رحمه الله ( لم يجز بيع الميتة والدم والخنزير والخمر والحر وأم الولد والمدبر والمكاتب ) لعدم ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال وبيع هذه الأشياء باطل لما ذكرنا قال ( فلو هلك عند المشتري لم يضمن ) ; لأن العقد في الباطل غير معتبر فبقي القبض بإذن المالك وقيل يضمن ; لأنه لا يكون أدنى حالا من المقبوض على سوم الشراء وقيل الأول قول أبي حنيفة والثاني قولهما والأصل فيه أن بيع ما ليس بمال عند أحد كالحر والدم والميتة التي ماتت حتف أنفها والمدبر وأم الولد والمكاتب باطل وإن كان مالا عند البعض كالخمر والخنزير والميتة التي لم تمت حتف أنفها مثل الموقوذة فإن هذه الأشياء مال عند أهل الذمة فإن بيعت بدين في الذمة فهو باطل وإن بيعت بعين فهو فاسد في حق ما يقابلها حتى يملك ويضمن بالقبض , باطل في حق نفسها حتى لا تضمن ولا تملك بالقبض ; لأنها غير متقومة لما أن الشرع أمر بإهانتها وفي تملكها بالعقد مقصودا إعزاز لها فكان باطلا وذلك بأن يشتريها بدين في الذمة ; لأن الثمن من الدراهم والدنانير غير