وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 66 @ استأجر إجارة فاسدة ونقد الأجرة أو ارتهن رهنا فاسدا أو أقرض قرضا فاسدا وأخذ به رهنا له أن يحبس ما استأجر وما ارتهن حتى يقبض ما نقد اعتبارا بالعقد الجائز إذا تفاسخا ; لأنها معاوضة فتوجب التسوية بين البدلين فإن مات المؤجر أو الراهن أو المستقرض فهو أحق بما في يده من المقبوض من سائر الغرماء ولو اشترى من مدينه عبدا بدين سابق له عليه شراء فاسدا وقبض العبد بإذن البائع فأراد البائع استرداد العبد بحكم الفساد ليس للمشتري أن يحبس العبد لاستيفاء ماله عليه من الدين بخلاف الصحيح , وكذا لو كانت الإجارة بدين سابق عليها وقبض المستأجر العبد ثم فسخ المؤجر الإجارة بحكم الفساد له أن يسترد العبد قبل إيفاء الأجرة وليس للمستأجر الحبس بالأجرة بخلاف الصحيح , وكذا الرهن الفاسد لو كان بدين سابق عليه . قال ( وطاب للبائع ما ربح لا للمشتري ) أي لو اشترى شيئا يتعين بالتعيين بما لا يتعين كالدراهم والدنانير وربح كل واحد منهما طاب للبائع ما ربح في الثمن ولم يطب للمشتري ما ربح في المبيع ; لأن العقد يتعلق بما يتعين فيتمكن الخبث فيه ولا يتعلق العقد الثاني بما لا يتعين بل يجب مثله في الذمة فلم يتمكن الخبث فيه فلا يجب التصديق به هذا في الخبث لفساد الملك وإن كان الخبث لعدم الملك كالمغصوب والأمانات إذا خان فيها المؤتمن فإنه يشمل ما يتعين وما لا يتعين عند أبي حنيفة ومحمد لتعلق العقد بملك الغير فيما يتعين حقيقة وفيما لا يتعين شبهة من حيث إنه يتعلق بملك الغير سلامة المبيع وتقرير الثمن وعند فساد الملك تنقلب الحقيقة شبهة فتعتبر والشبهة تنزل إلى شبهة الشبهة فلا تعتبر قضاء فالحاصل أن الأموال نوعان ما يتعين بالعقد وما لا يتعين والحرمة نوعان حرمة لعدم الملك وحرمة لفساده وقد ذكرناهما فتأمله وهل يتعين رد المقبوض من الثمن بعينه في البيع الفاسد أم لا قيل يتعين ; لأنه قبض مضمون بالمثل فصار كالغصب وقيل لا يتعين ; لأنه ملكه بالقبض فصار كما لو ملكه بالعقد كما في البيع الصحيح والأول أصح وهو رواية أبي سليمان