وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 108 @ . والتراخي إلى وقت الإجازة لدفع الضرر والضرر في النفاذ لا في ثبوت الملك على وجه لا يظهر أثره في التصرفات الضارة . قال رحمه الله ( ولو قطعت يده عند المشتري فأجيز فأرشه لمشتريه ) أي لو قطعت يد عبد باعه الفضولي , ثم أجاز مالكه البيع يكون أرش اليد للمشتري ; لأن الملك ثبت له من وقت الشراء فتبين أن القطع ورد على ملكه وعلى هذا كل ما يحدث من المبيع من كسب أو ولد أو عقر قبل الإجازة فهو للمشتري لما ذكرنا وهو حجة على محمد والعذر له أن الملك من وجه يكفي لاستحقاق الزوائد كالمكاتب إذا قطعت يده فأخذ الأرش , ثم رد في الرق يكون الأرش للمولى وكذا إذا قطعت يد المبيع والخيار للبائع فأجاز البيع يكون الأرش للمشتري لما ذكرنا من استناد ملكه بخلاف الإعتاق لافتقاره إلى الملك الكامل ومع الخيار للبائع لا يثبت الملك للمشتري وبخلاف ما إذا غصب عبدا فقطعت يده عنده , ثم ضمن قيمته حيث لا يكون الأرش له ; لأن الغصب ليس بسبب موضوع للملك وإنما يثبت الملك له ضرورة على ما بينا فلا يظهر في حق استحقاق الزوائد قال رحمه الله ( وتصدق بما زاد على نصف الثمن ) ; لأن فيه شبهة عدم الملك ; لأنه غير موجود حقيقة وقت القطع وإنما ثبت بطريق الاستناد فكان ثابتا من وجه دون وجه ولأنه إن كان قبل القبض لم يدخل في ضمانه فيكون ربح ما لم يضمن ويطيب له قدر نصف الثمن ; لأن أرش اليد قام مقام نصف الثمن وهذا ; لأن أرش اليد الواحدة في الحر نصف الدية وفي العبد نصف القيمة والذي دخل في ضمانه ما هو كائن بمقابلة الثمن فما زاد على نصف الثمن يكون ربح ما لم يضمن أو فيه شبهة عدم الملك ; لأن الملك لا يثبت له يوم قطع اليد حقيقة . قال رحمه الله ( ولو باع عبد غيره بغير أمره ) فبرهن المشتري على إقرار البائع أو رب العبد أنه لم يأمره بالبيع وأراد رد البيع لم يقبل لبطلان دعواه بالتناقض إذ إقدامهما على العقد وهما عاقلان اعتراف منهما بصحته ونفاذه ; لأن الظاهر من حال العاقل المسلم مباشرة العقد الصحيح النافذ والبينة لا تنبني إلا على دعوى صحيحة فإذا بطلت الدعوى لا تقبل وهذا يشكل بما ذكر في الزيادات أن المبيع إذا ادعاه رجل فصدقه المشتري في دعواه فأخذه المستحق بإقراره , ثم أقام المشتري البينة على إقرار البائع بأن العبد للمستحق يريد بذلك أن يثبت له حق الرجوع بالثمن تقبل بينته وفرقوا بينهما