وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 109 @ . بأن العبد في يد المشتري في المسألة الأولى وفي مسألة الزيادات في يد المستحق وشرط الرجوع بالثمن أن لا تكون العين سالمة للمشتري فلذلك لم يرجع في مسألة الكتاب ورجع في مسألة الزيادات وقيل : اختلف الجواب لاختلاف الوضع فموضوع ما ذكر هنا فيما إذا أقام البينة على أن البائع أقر قبل البيع بأن المبيع للمستحق وإقدامه على الشراء ينفي ذلك فيكون متناقضا فلا تقبل بينته وموضوع ما ذكر في الزيادات فيما إذا أقام البينة على أن البائع أقر بعد البيع أنه للمستحق فلا يصير متناقضا فتقبل بينته قوله ( ولو أقر البائع بذلك ) في مسألة الكتاب ( عند القاضي ) بأن رب العبد لم يأمره بالبيع ( بطل البيع إن طلب المشتري ذلك ) ; لأن التناقض لا يمنع صحة الإقرار لعدم التهمة فللمشتري أن يساعده فيه فيتحقق الاتفاق بينهما فينتقض في حقهما لا في حق رب العبد إن كذبهما وادعى أنه كان أمره فإذا لم ينفسخ في حقه يطالب البائع بالثمن عندهما ; لأنه وكيله وليس له أن يطالب المشتري ; لأنه بريء بالتصادق وعند أبي يوسف له أن يطالبه . فإذا أدى رجع به على البائع وهذا بناء على أن إبراء الوكيل المشتري عن الثمن صحيح عندهما ويضمن للموكل وعنده لا يصح ولو كان بالعكس بأن أنكر المالك التوكيل وتصادقا أنه وكله فإن أقام الوكيل البينة لزمه وإلا استحلف المالك فإن حلف لم يلزمه وإن نكل لزمه ; لأن النكول كالإقرار ولو غاب المالك بعد الإنكار وطلب البائع الفسخ فسخ القاضي البيع بينهما ; لأنه ثبت عند القاضي أن البيع كان موقوفا فإن طلب المشتري تأخير الفسخ ليحلف المالك أنه لم يأمره لم يؤخر ; لأن سبب الفسخ قد تحقق فلا يجوز تأخيره لأجل اليمين فلو حضر المالك وحلف أخذ العبد وإن نكل عاد البيع ولو كان المالك حاضرا وغاب المشتري لم يأخذ العبد ; لأن البيع صح ظاهرا فلا يصح القضاء على الغائب بفسخه وللبائع أن يحلف رب العبد أنه ما أمره ببيعه فإن نكل ثبت أمره وإن حلف ضمن البائع ونفذ بيعه كالغاصب إذا باع المغصوب , ثم ملكه بأداء الضمان ولو مات المالك قبل حضوره فورثه البائع وأقام بينة على إقرار المالك بأنه لم يأمره لم تقبل لما بينا من التناقض ولو أقامها على إقرار مشتريه بذلك بعد موته تقبل بخلاف ما إذا أقاما على هذا الوجه حال حياة المالك فإنها لا تقبل ; لأنه .