وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 110 @ في حال حياته أصل فيه فيمتنع بالتناقض وبعد موته نائب عن الميت والميت لو ادعى بنفسه حال حياته لا يكون مناقضا فكذا نائبه ولو ورثه البائع وغيره فإن ادعى غيره جحود المالك تسمع ; لأنه لم يسبق منه ما يجعل مناقضا بخلاف شريكه البائع حيث يكون مناقضا ولمشتريه أن يحلفه بالله ما يعلم أن المولى أمره ببيعه فإن نكل ثبت الأمر وإن حلف أخذ نصف العبد ورجع المشتري على البائع بنصف الثمن وخير في النصف الآخر لتفرق الصفقة عليه وهذا إذا أقر المشتري بأن العبد ملك الأمر ولو أنكر لغا قول الآمر حتى يقيم البينة على ملكه ولغا توكيل بائعه في خصومته كي لا يصير البائع ساعيا في نقض ما أوجبه . قال رحمه الله ( ومن باع دار غيره فأدخلها المشتري في بنائه لم يضمن البائع ) ومعنى المسألة إذا باع دار غيره بغير إذنه , ثم اعترف البائع بالغصب وأنكر المشتري لم يضمن البائع الدار ; لأن إقرار البائع لا يصدق على المشتري ولا بد من إقامة البينة حتى يأخذها فإذا لم يقم المستحق وهو صاحب الدار البينة كان التلف مضافا إلى عجزه عن إقامة البينة لا إلى عقد البائع ; لأن الغاصب لا يجوز بيعه فعلى هذا التقدير يعلم أن قوله فأدخلها المشتري في بنائه وقع اتفاقا إذ لا تأثير للإدخال في البناء في ذلك . ( باب السلم ) وهو بمعنى السلف لغة فإنه أخذ عاجل بآجل وسمي هذا العقد به لكونه معجلا على وقته فإن أوان البيع بعد وجود المعقود عليه في ملك العاقد والسلم يكون عادة بما ليس بموجود في ملكه فيكون العقد معجلا وينعقد بلفظ السلم ولا ينعقد بلفظ البيع في رواية المجرد ; لأنه ورد بلفظ السلم على خلاف القياس فلا يجوز بغيره وفي رواية الحسن ينعقد وهو الأصح ; لأنه بيع ألا ترى إلى ما روي أنه عليه الصلاة والسلام { نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم } وهو مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال ابن عباس رضي الله عنهما : أشهد أن الله أحل السلم المؤجل وأنزل فيه أطول آية وتلا قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه } وقد روينا أنه عليه الصلاة والسلام { نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم } والقياس يأبى جوازه ; لأن المسلم فيه مبيع وهو معدوم وبيع موجود غير مملوك أو مملوك غير مقدور التسليم لا يجوز فبيع المعدوم أولى أن لا يجوز ولكن تركناه بما ذكرنا . قال رحمه الله