وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 148 @ ( وبضمنته ) أي تصح بقوله ضمنته لك ; لأنه تصريح بمقتضى الكفالة ; لأنه يصير ضامنا للتسليم , والعقد ينعقد بالتصريح بموجبه كعقد البيع ينعقد بلفظ التمليك قال رحمه الله ( وبعلي ) يعني تصح بقوله علي ; لأن كلمة علي للوجوب قال الله تعالى { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } قال رحمه الله ( , وإلي ) ; لأنها بمعنى علي في هذا المقام قال عليه الصلاة والسلام { من ترك كلا , أو عيالا فإلي } قال رحمه الله ( وأنا زعيم به ) ; لأن الكفيل يسمى زعيما قال الله تعالى حكاية عن صاحب يوسف { وأنا به زعيم } أي كفيل قال رحمه الله ( وقبيل به ) ; لأن القبيل هو الكفيل ولهذا يسمى الصك قبالة ; لأنه يحفظ الحق فيكون وثيقة كالكفيل قال رحمه الله ( لا بأنا ضامن لمعرفته ) أي لا يصير كفيلا بقوله أنا ضامن لك بمعرفة فلان وقال أبو يوسف يصير ضامنا للعرف ; لأنهم يريدون به الكفالة . وجه الأول أنه التزم معرفته دون المطالبة فصار كالتزامه دلالته عليه , أو قال أوقفك عليه قال رحمه الله ( فإن شرط تسليمه في وقت بعينه أحضره فيه إن طلبه ) ; لأنه التزمه بالشرط في الكفالة فيجب عليه الوفاء به إن طلبه في ذلك الوقت , أو بعده كالدين المؤجل إذا طلبه صاحبه بعد حلول الأجل قال رحمه الله ( فإن أحضره , وإلا حبسه الحاكم ) ; لامتناعه عن إيفاء ما وجب عليه , ولكن لا يحبسه أول مرة ; لاحتمال أنه ما عرف لماذا يدعى فيمهله حتى يظهر له مطله ; لأنه جزاء الظلم , وهو ليس بظالم قبل المماطلة قال العبد الفقير ينبغي أن يفصل كما فصل في الحبس بالدين فإنه هناك قيل : إذا ثبت الحق بإقراره لا يعجل بحبسه وأمره بدفع ما عليه ; لأن الحبس جزاء المماطلة فلم يظهر بأول الوهلة , وإن ثبت بالبينة حبسه كما وجب لظهور مطله بالإنكار فكذا هنا ينبغي أن يفصل على هذا التفصيل وذكر في النهاية معزيا إلى الإيضاح , وهذا إذا لم يظهر عجزه . وأما إذا ظهر عجزه , فلا معنى لحبسه إلا أنه لا يحال بينه وبين الكفيل فيلازمه ويطالبه ولا يحول بينه وبين أشغاله جعله كالمفلس بالدين إذا ثبت بالإقرار , أو بالبينة قال رحمه الله ( وإن غاب أمهله مدة ذهابه , وإيابه ) أي , وإن غاب المكفول بنفسه يؤجل الكفيل مدة قطع المسافة ولا يحبسه ; لأنه لم يظهر مطله بعد والحبس للمماطلة قال رحمه الله ( , فإن مضت ولم يحضره حبسه ) أي إذا مضت المدة ولم يحضره حبسه ; لأنه ظهر مطله , والحبس جزاؤه قال رحمه الله ( وإن غاب ولم يعلم مكانه لا يطالب به ) ; لأنه عاجز وقد صدقه الطالب عليه فصار كالمدين إذا ثبت إعساره , وإن اختلفا فقال الكفيل : لا أعرف مكانه , وقال الطالب : تعرف , ينظر , فإن كانت له خرجة معروفة يخرج إلى موضع معلوم للتجارة في كل وقت , فالقول قول الطالب ويؤمر الكفيل بالذهاب إلى ذلك الموضع ; لأن الظاهر يشهد للطالب , وإن لم يعرف منه ذلك كان القول قول الكفيل ; لأنه متمسك بالأصل