@ 190 @ والمؤقت أو بصحة بيع عبد معتق البعض أو بلزوم ثمن متروك التسمية عمدا أو بجواز نكاح الجدة أو امرأة الجد أو بسقوط الدين بمضي سنين أو بجواز بيع جنين ذبحت أمه ومات في بطنها أو بحل المطلقة ثلاثا للأول قبل أن يدخل بها الثاني أو إبطال عفو المرأة عن القود أو بعدم وقوع الطلاق الثلاث جملة أو بعدم وقوع الطلاق على حبلى أو حائض قبل الدخول . كل ذلك لا ينفذ فيه حكم الحاكم لوقوعه باطلا , ولا ينفذ بالتنفيذ وبيع أم الولد من هذا القبيل عند محمد رحمه الله حتى , لو قضى بجوازه لا يجوز وعندهما يجوز وأصل الخلاف فيما إذا وقع الخلاف في قضية في عصر , ثم أجمع العلماء على أحد القولين في عصر آخر بعدهم هل يرتفع الخلاف المتقدم أم لا فعنده يرتفع فلم يعتبر خلاف المتقدم وعندهما لا يرتفع فيكون خلافه باقيا على حاله , وقال شمس الأئمة يرتفع به بلا خلاف وإنما ينفذ حكم الحاكم فيه عندهما ; لأن هذا الإجماع ضعيف فينفذ قضاء القاضي بخلافه لضعفه . قال رحمه الله ( وينفذ القضاء بشهادة الزور في العقود والفسوخ ظاهرا وباطنا لا في الأملاك المرسلة ) أي الأملاك المطلقة وهي التي لم يذكر سببها معينا وهذا عند أبي حنيفة رضي الله عنه وهو قول أبي يوسف رحمه الله أولا , ثم رجع عنه فقال لا ينفذ إلا ظاهرا وهو قول محمد والشافعي رحمهما الله لهم أن شهادة الزور حجة ظاهرا لا باطنا فصار كما لو كان الشهود عبيدا أو كفارا أو محدودين في قذف وكما إذا قضى بنكاح لرجل على امرأة وهي منكوحة الغير أو معتدته وكما في الأملاك المرسلة ولنا قول علي رضي الله عنه لتلك المرأة شاهدك زوجاك ولأن القضاء لقطع المنازعة بينهما من كل وجه , فلو لم ينفذ باطنا