وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 200 @ أوقاته وأقرب أوقاته ما بعد الموت فتضاف إليه قلنا سبب الحرمان ثابت في الحال فيثبت فيما مضى تحكيما للحال كما في جريان ماء الطاحونة وهذا الظاهر نعتبره للدفع وما ذكره هو يعتبره للاستحقاق والظاهر لا يصلح للاستحقاق ويصلح للدفع , ولو مات مسلم وتحته نصرانية فجاءت مسلمة بعد موته فقالت أسلمت قبل موته , وقالت الورثة أسلمت بعده فالقول للورثة أيضا , ولا يحكم الحال ; لأن الظاهر لا يصلح للاستحقاق ومقصودها ذلك , وأما الورثة فمرادهم الدفع ويشهد لهم ظاهر الحدوث أيضا فحاصله أن الظاهر لا يصلح للاستحقاق وهي تدعي به الاستحقاق في المسألتين ويصلح للدفع وهم يدعون به الدفع فكان القول قولهم في المسألتين , ولا يرد على هذا مسائل ذكرت على سبيل النقض منها ما إذا كانت في يد رجل عبد فقال رجل فقأت عينه وهو في ملك البائع , وقال المشتري فقأته وهو في ملكي كان القول للمشتري فيأخذ أرشه منه فاستحق بالظاهر لأنا نقول لا يجوز أن يكون العبد لرجل وأرشه لغيره فلهذا استحقه هو لا بمجرد الظهور , ومنها ما إذا اختلف المؤجر والمستأجر في جريان ماء الطاحونة وحكم الحال فكان جاريا في الحال يستحق الأجرة بهذا الظاهر لأنا نقول إنما لا يستحق بالظاهر إذا لم يكن سبب الاستحقاق موجودا في الحال , وأما إذا كان السبب موجودا بيقين فيستحق به فهنا سبب الاستحقاق وهو عقد الإجارة موجود في الحال , وكذا في المسألة الأولى السبب وهو ملك الرقبة موجود في الحال بخلاف الزوجية في مسألة الميراث فإنها ليست بموجودة في الحال ومنها أن المرأة إذا ادعت أن زوجها أبانها في المرض وصار فارا فترث , وقالت الورثة أبانها في الصحة , فلا ترث كان القول قولها فترث بأن الظاهر يضاف إلى أقرب أوقاته لأنا نقول إنما ترث لأنها تنكر المانع وهو الطلاق في الصحة والأصل عدمه . قال رحمه الله ( وإن قال المودع هذا ابن مودعي لا وارث له غيره دفع المال إليه ) يعني إذا مات رجل وله مال عند رجل وديعة فقال المستودع هذا ابن الميت لا وارث له غيره فإنه يجب عليه دفع المال إليه لإقراره بأن ما في يده ملك الوارث خلافة عن الميت فصار كما إذا أقر أنه ملك المورث وهو حي أصالة بخلاف ما إذا أقر لرجل أنه وكيل المودع بالقبض أو أنه اشتراه منه حيث لا يؤمر بالدفع إليه لأن فيه إبطال حق المودع في العين بإزالتها عن يده ; لأن يد المودع كيد المالك , فلا يقبل إقراره عليه , ولا كذلك بعد موته بخلاف المدين إذا أقر أنه وكيل الطالب بقبض دينه حيث يؤمر بالدفع إليه لأنه إقرار بخالص حقه إذ الديون تقضى بأمثالها فيؤمر بالدفع إليه , ولو دفع إلى الوكيل في الوديعة قال علاء الدين ليس له أن يسترد من الوكيل ; لأنه ساع في نقض ما أوجبه وكان ينبغي له أن يسترد ; لأن إقراره ليس بحجة في حق المودع والحفظ واجب عليه فيكون بالدفع متعديا ولهذا يضمن إذا جاء المودع وأنكر التوكيل , ولو لم يسلم إلى الوكيل حتى ضاعت عنده قال في النهاية قيل لا يضمن وكان ينبغي أن يضمن لأنه في زعمه وكيل والمنع من وكيله كالمنع منه , واختلف في اللقطة إذا أقر الملتقط أنها لفلان هل يؤمر بالدفع , ولو ادعى أنه وصي الميت فصدقه مودع الميت أو غاصبه أو وصيه لا يؤمر بالدفع إليه قال