وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 220 @ فرق بين أن يكون على العبد دين أو لم يكن ; لأن له حقا في ماله كيفما كان , والمراد بالأجير في الحديث التلميذ الخاص الذي يعد ضرر أستاذه ضرر نفسه ونفعه نفع نفسه وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام { لا شهادة للقانع بأهل البيت } وأصل القنوع السؤال , والمراد من يكون تبعا للقوم كالخادم , والأجير , والتابع ; لأنه بمنزلة السائل يطلب معاشه منهم وهو من القنوع لا من القناعة وقيل المراد به الأجير مشاهرة ; لأنه أجير خاص فيستوجب الأجر على منافعه , فإذا شهد له في مدة الإجارة يكون كأنه شهد له بأجر ومالك رحمه الله يخالفنا في قرابة الولاد هو يعتبرها بالشهادة عليهم والشافعي رحمه الله تعالى يخالفنا في الزوجين فيقول لا قرابة بينهما , والزوجية قد تكون سببا للتنافر , والعداوة وقد تكون سببا للميل , والإيثار فصارت نظير الأخوة ولهذا يجري القصاص بينهما , والحبس بالدين ولا معتبر بالمنفعة الثابتة ضمنا كما في الغريم إذا شهد لمديونه المفلس ولنا ما روينا من الحديث وما بينا من المعنى وهو أن المنافع بينهما متصلة ولهذا يعد أحدهما غنيا بغنى صاحبه , وقيل : هو المراد بقوله تعالى { ووجدك عائلا فأغنى } أي بمال خديجة , فإذا كان هذا في الزوجين ففي الولاد أولى وروي أن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما شهد لعلي مع قنبر عند شريح بدرع له فقال شريح لعلي ائت بشاهد آخر فقال مكان الحسن أو مكان قنبر فقال لا بل مكان الحسن فقال أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم { يقول للحسن والحسين هما سيدا شباب أهل الجنة } قال سمعت لكن ائت بشاهد آخر القصة إلى آخرها وفيها أنه استحسنه وزاده في الرزقة ومثل هذا لا يقدح في العدالة ; لأنه إنما لا يجوز لكونه شهادة لنفسه من وجه , وشهادة المرء لنفسه غير مقبولة قال رحمه الله ( والشريك لشريكه فيما هو من شركتهما ) ; لأنه شهادة لنفسه من وجه لاشتراكهما فيه , وهذا لأنه يصير شاهدا لنفسه في البعض وشهادة المرء لنفسه غير مقبولة , فإذا بطل في نصيبه بطل في نصيب شريكه أيضا ; لأنها شهادة واحدة فلا تتجزأ , ولو شهد له بما ليس من شركتهما تقبل لانتفاء التهمة قال في النهاية هذا في حق الشريكين شركة عنان ظاهر , وأما شهادة أحد المتفاوضين لصاحبه فلا تقبل إلا في الحدود , والقصاص , والنكاح ; لأن ما عداها مشترك بينهما وهذا سهو , فإنه لا يدخل في الشركة إلا الدراهم , والدنانير ولا يدخل فيه العقار ولا العروض ولهذا قالوا لو وهب لأحدهما مال غير الدراهم , والدنانير لا تبطل الشركة ; لأن المساواة فيه ليست بشرط قال رحمه الله ( والمخنث ) أي لا تقبل شهادته وهو الذي في كلامه لين وتكسر ومراده إذا كان يتعمد ذلك تشبها بالنساء وفي عرف الناس هو الذي يباشر الرديء من الأفعال ويلين كلامه عمدا كل ذلك معصية فلا تقبل شهادته لقوله عليه الصلاة والسلام { لعن الله المؤنثين من الرجال , والمذكرات