وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 243 @ الصلاة والسلام { كاتم الشهادة كشاهد الزور } وشهادة الزور من الكبائر على ما بينا وقال عليه الصلاة والسلام { الشاهد بالزور لا يرفع قدميه من مكانهما حتى تلعنه ملائكة السموات , والأرض } فيجب على كل مسلم الاجتناب عنها , وإذا وقعت منه خطأ أو عمدا يجب عليه أن يتوب , والتوبة عنها لا تصح إلا عند الحاكم ولا يمنعه عنها الاستحياء من الناس وخوف الأئمة ; لأن الاستحياء من الخالق أولى من الاستحياء من المخلوق وفيه تدارك ما أتلفه بالزور ; لأن رجوعه مقبول في حق نفسه , وإن لم يقبل في حق المدعي ثم ركن الرجوع أن يقول رجعت عما شهدت به أو شهدت بزور فيما شهدت وشرطه أن يكون في مجلس القاضي وحكمه بعد القضاء التعزير , والضمان وقبله التعزير فقط قال رحمه الله ( ولا يصح الرجوع إلا عند القاضي ) ; لأنه فسخ للشهادة فيختص بما تختص به الشهادة من مجلس الحاكم أي حاكم كان كالفسخ في باب البيع حيث يشترط لصحته ما يشترط في البيع من قيام المبيع ورضا المتبايعين ولأن الرجوع عن الشهادة توبة عما ارتكب من قول الزور , والتوبة بحسب الجناية على ما قال عليه الصلاة والسلام { السر بالسر , والعلانية بالعلانية } . فإذا كانت الجريمة بحضرة الحاكم يجب أن تكون توبتها كذلك , فإذا كان الرجوع عند غيره غير صحيح فلو أقام المقضي عليه بشهادتهما بينة بأنهما رجعا عند غير القاضي أو طلب يمينهما لا تقبل بينته ولا يحلفان ; لأنه ادعى رجوعا باطلا بخلاف ما إذا أقر أنهما رجعا عند غير القاضي حيث يصح إقرارهما , وإن أقرا برجوع باطل ; لأن إقرارهما به يجعل رجوعا منهما في الحال وبخلاف ما إذا أقام البينة أنهما رجعا عند قاض آخر غير الذي كان قضى بالحق حيث تقبل هناك بينته ; لأنه ادعى رجوعا صحيحا قال رحمه الله : ( فإن رجعا قبل حكمه لم يقض بها ) ; لأن كلامهما متناقض