وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 270 @ وأحد الزوجين للآخر وعبيده وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا : يجوز بيعه منهم بمثل القيمة إلا من عبده أو مكاتبه ; لأن التوكيل مطلق ولا تهمة فيه ; لأن الأملاك متباينة والمنافع منقطعة فصار كالمضارب بخلاف عبده ومكاتبه ; لأن ملك ملكه له وله في مال مكاتبه حق وينقلب حقيقة بالعجز فيكون بيعا من نفسه أو تمكنت شبهته وبخلاف الغبن الفاحش ولأبي حنيفة رحمه الله أن مواضع التهم مستثناة عن الوكالات وهذه مواضعها ; لأن المنافع بينهم متصلة فصار بيعا من نفسه من وجه فلا يجوز ولهذا لا تقبل شهادته لهم وتباين الأملاك لا يمنع الاتصال من وجه آخر بخلاف المضارب ; لأن المضارب كالمتصرف لنفسه من وجه ألا ترى أن رب المال لا يملك نهيه عن التصرف بعدما صار المال عروضا وأنه شريكه في الربح فلا يلحقه التهمة في البيع بمثل القيمة ; لأنه بمنزلة من يبيع مال نفسه على أنه عند بعضهم هو كالوكيل فجوزوا فيهما البيع لهم بمثل القيمة فعلى هذا لنا أن نمنع قالوا هذا إذا لم يطلق له الموكل , وأما إذا أطلق له بأن قال له الموكل بع ممن شئت فحينئذ يجوز بيعه لهم بمثل القيمة وذكر في النهاية أن الوكيل بالبيع إذا باع ممن لا تقبل شهادته له إن كان بأكثر من القيمة يجوز بلا خلاف , وإن كان بأقل من القيمة بغبن فاحش لا يجوز بالإجماع , وإن كان بغبن يسير لا يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما يجوز , وإن كان بمثل القيمة فعن أبي حنيفة رحمه الله روايتان في رواية الوكالة والبيوع لا يجوز وفي رواية المضاربة يجوز وبيع المضارب وشراؤه ممن لا تقبل شهادته على هذا التفصيل إلا أنه إذا كان بمثل القيمة يجوز هنا عنده باتفاق الروايات وفي الوكيل روايتان , وقد بينا الفرق على إحداهما وعلى هذا الخلاف الإجارة والصرف والسلم ونحوها قال رحمه الله ( ويصح بيعه بما قل وكثر بالعرض والنسيئة ) يعني الوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير إلخ وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله لا يجوز بيعه بنقصان لا يتغابن الناس في مثله ولا يجوز إلا بالدراهم حالة أو إلى أجل متعارف ; لأن مطلق الوكالة يتقيد بالتعارف والتصرفات لدفع الحاجات فيتقيد التوكيل