وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 288 @ وعند محمد رحمه الله حول كامل وهو الصحيح ; لأنه يسقط به جميع العبادات حتى الزكاة ; لأن استمراره حولا مع اختلاف فصوله آية استحكامه أما ما دون الحول فلا يمنع وجوب الزكاة فلا يكون في معنى الموت , والمراد بلحاقه بدار الحرب مرتدا أن يحكم الحاكم بلحاقه ; لأن لحاقه لا يثبت إلا بحكم الحاكم , فإذا حكم به بطلت الوكالة بالإجماع . وأما قبل ذلك فموقوفة عند أبي حنيفة رحمه الله ; لأن تصرفاته موقوفة عنده فكذا وكالته , فإن أسلم نفذت , وإن قتل أو لحق بدار الحرب بطلت , وأما عندهما فتصرفاته نافذة فلا تبطل وكالته هذا إذا كانت الوكالة غير لازمة , وإن كانت لازمة لا تبطل بهذه العوارض كما إذا كانت الوكالة مشروطة في عقد الرهن وكذا إذا جعل أمر امرأته بيدها ثم جن الزوج لا يبطل أمرها ; لأنه قد ملكها التصرف فصار كتمليك العين , وإن كانت الوكالة بالنكاح تبطل بالردة ; لأنه بالردة خرج من أن يكون مالكا للنكاح بنفسه فتبطل الوكالة به أيضا ثم لا تعود بالإسلام ذكره في النهاية وعزاه إلى المبسوط ولا تبطل وكالة المرأة بارتدادها ما لم تلحق بدار الحرب ويحكم الحاكم بلحاقها وكذا يجوز توكيلها بعد ارتدادها أيضا ; لأنها تبقى بعد الردة مالكة للتصرف بنفسها , وردتها لا تؤثر في عقودها إلا إذا وكلته بالتزويج ثم ارتدت والعياذ بالله , فإن ذلك باطل ; لأنها لا تملك أن تتزوج بنفسها فكذا لا يزوجها وكيلها , ولو وكلت وكيلا في حال ردتها فزوجها بعدما أسلمت صح كالمعتدة إذا وكلت وكيلا بأن يزوجها فزوجها بعد انقضاء عدتها بخلاف ما إذا وكلته قبل ارتدادها ثم ارتدت وأسلمت حيث لا يجوز أن يزوجها ; لأن ارتدادها إخراج له عن الوكالة فصار معزولا من جهتها ولا تعود الوكالة بعد العزل , وإن عاد المرتد مسلما بعد اللحاق بدار الحرب , فإن كان وكيلا فهو على وكالته عند محمد رحمه الله ولا يعود وكيلا عند أبي يوسف رحمه الله ; لأن قضاء القاضي بلحاقه بمنزلة موته . ولهذا لا يعود ملكه في مدبريه وأمهات أولاده ويعتقن به كما يعتقن بالموت وهذا ; لأن التوكيل إثبات ولاية التنفيذ ; لأن أصل التصرف يملكه بأهليته وولاية التنفيذ بالملك وباللحاق لحق بالأموات فلا ملك ولا أهلية له وجه قول محمد رحمه الله أن الوكيل يتصرف بمعان قائمة به والعجز بعارض اللحاق لتباين الدارين والتوكيل إطلاق , فإذا زال العجز والإطلاق باق عاد وكيلا لبقاء تلك المعاني وهو العقل والقصد في ذلك التصرف والذمة الصالحة وهذا ; لأن صحة الوكالة لحق الموكل وحقه باق بعد لحاقه بدار الحرب , وإنما عجز عن التصرف بعارض على شرف الزوال فلا ينعزل به عن الوكالة , فإذا زال صار كأن لم يكن فبقي الوكيل على وكالته بمنزلة ما لو أغمي عليه زمانا ثم أفاق , وإن كان العائد مسلما هو الموكل لا تعود الوكالة في الظاهر وعن محمد أنها تعود كما قال في الوكيل ; لأنه إذا عاد ملكه عليه مثل ما كان , وقد