@ 292 @ المدعى عليه كلف إحضارها ليشير إليها بالدعوى وكذا في الشهادة والاستحلاف ) ; لأن الإعلام بأقصى ما يمكن شرط وذلك بالإشارة بعد الإحضار فيما يمكن إحضاره من المنقول , وإن لم يكن كالرحى حضره الحاكم أو بعث أمينه قال رحمه الله ( وإن تعذر ذكر قيمتها ) أي إن تعذر إحضار المنقولات بأن كانت هالكة أو غائبة ذكر قيمتها ; لأن غير المقدر لا يمكن ضبطه بالوصف ويمكن بالقيمة فوجب المصير إليها ; لأنها هي المدعاة في هذه الحالة لصيرورتها دينا في الذمة وقال أبو الليث يشترط مع ذلك في الحيوان ذكر الذكورة والأنوثة , وإن لم يبين القيمة فقال غصب مني عينا كذا ولا أدري أنه هالك أو قائم ولا أدري كم كانت قيمته قال في الكافي ذكر في عامة الكتب أنه يسمع دعواه ; لأن الإنسان ربما لا يعرف قيمة ماله فلو كلف بيان القيمة لتضرر به وعزاه إلى القاضي فخر الدين وإلى صاحب الذخيرة وإذا سقط بيان القيمة عن المدعي سقط عن الشهود أيضا بل أولى ; لأنهم أبعد عن ممارسته قال رحمه الله ( وإن ادعى عقارا ذكر حدوده ) ; لأنه تعذر تعريفه بالإشارة لتعذر نقله إلى مجلس الحكم فتعين التحديد إذ العقار يعرف به