وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 293 @ قال رحمه الله ( وكفت ثلاثة ) أي كفى ذكر ثلاث من الحدود وقال زفر رحمه الله لا يكفي ولا بد من ذكر الحدود الأربعة ; لأن التعريف لم يتم بذكر الثلاثة كما لا يتم بذكر الاثنين ولنا أن للأكثر حكم الكل بخلاف ما إذا غلط في الرابعة ; لأنه يختلف به المدعي ولا كذلك تركها ونظيره إذا ادعى شراء شيء بثمن منقود , فإن الشهادة تقبل , وإن سكتوا عن بيان جنس الثمن , ولو ذكروا ذلك واختلفوا فيه لم تقبل وكما يشترط ذكر الحد في الدعوى يشترط في الشهادة أيضا ; لأنه يصير معلوما للقاضي قال رحمه الله ( وأسماء أصحابها ) أي ذكر أسماء أصحاب الحدود ; لأن التعريف يحصل بذلك وذكر أنسابهم ليتميزوا عن غيرهم قال رحمه الله ( ولا بد من ذكر الجد إن لم يكن مشهورا ) أي لا بد من ذكر جد كل واحد من أصحاب الحدود إن لم يكن الرجل مشهورا بين الناس وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله ; لأن تمام التعريف يحصل به في الصحيح من مذهبه , وقد ذكرناه غير مرة , وإن كان الرجل مشهورا يكتفى بذكره لحصول المقصود به قال رحمه الله ( وإنه في يده ) أي وذكر أن العقار في يده ; لأن المدعى عليه لا يكون خصما إلا إذا كان العقار في يده فلا بد من إثباته قال رحمه الله ( ولا تثبت اليد في العقار بتصادقهما بل ببينة أو علم القاضي بخلاف المنقول ) أي لا تثبت اليد فيه بتصادق المدعي والمدعى عليه أن العقار في يد المدعى عليه ; لأن اليد فيه غير مشاهدة ولعله في يد غيرهما تواضعا فيه ليكون لهما ذريعة إلى أخذه بحكم الحاكم فلا بد من إقامة البينة فيه أو علم القاضي لتنتفي تهمة المواضعة بخلاف المنقول ; لأن اليد فيه معاينة فلا حاجة إلى اشتراط الزيادة قال رحمه الله ( وأنه يطالبه به ) أي ذكر للقاضي أنه يطالبه بالشيء المدعى ; لأن القاضي لا يعلم لماذا ذكر حقه عنده فبذكره أنه طالب يتبين له فلا بد من التنبيه عليه ; لأنه لو لم ينص على الطلب لحسب القاضي أنه إنما ذكر له على سبيل الحكاية فيزيل ذلك الوهم بالنص على الطلب ولأن القاضي لا يجب عليه أن يجيبه لاحتمال ما ذكرنا إلا إذا طلب ; لأنه نصب لقطع الخصومات لا لإنشائها , فإذا بين طلبه أجابه وإلا فلا لاحتمال أن يكون عنده برهن أو وديعة أو إجارة ونحو ذلك فلا يزول الاحتمال بدون طلبه ولهذا قالوا يجب في المنقول أن يقول هو في يده بغير حق قال رحمه الله ( وإن كان دينا ذكر وصفه وأنه يطالبه به ) لما ذكرنا ولا بد من بيانه على وجه لا يبقى