@ 321 @ على ذي اليد وهو الغصب وأشباهه إذ هو غير ثابت أصلا وأولية الملك إن لم يكن ثابتا باليد فأصل الملك ثابت بها ظاهرا فكان ثابتا باليد من وجه دون وجه فكان إثبات غير الثابت من كل وجه أولى إذ البينة للإثبات وما قاله عيسى غير صحيح لأن محمدا ذكر في خارجين أقام كل واحد منهما البينة على النتاج أنه يقضى به بينهما ولو كان الطريق ما قاله هو لتهاترتا وكذا لو كانت الشاة المذبوحة في يد أحدهما والسواقط في يد الآخر وأقام كل منهما البينة على النتاج يقضى بها وبالسواقط لمن في يده أصل الشاة ولو كان الطريق ما ذكره لترك في يد كل واحد منهما ما في يده وثمرة ما قاله تظهر في التحليف لأنهما إذا تهاترا يصار إلى التحليف ولو أقام الخارج البينة أنه اشتراه من فلان وأنه ولد عنده وأقام ذو اليد البينة أنه اشتراه من فلان آخر وأنه ولد عنده كان ذو اليد