وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 4 @ شرب المتخذ من الحبوب أو العسل عندهما خلافا لمحمد رحمهما الله وقوله , ولو مجهولا كشيء وحق أي , ولو كان المقر به مجهولا بأن قال علي شيء أو حق يلزمه ; لأن الحق قد يلزمه مجهولا بأن يتلف مالا أو يجرح جراحة أو يبقى عليه باقية حساب لا يعرف قيمته ولا أرشها ولا قدرها وهو محتاج إليه لإبراء ذمته بالإيفاء أو التراضي فلا يمنع صحة الإقرار بخلاف الشهادة ; لأنها لا تجوز إلا بالعلم قال الله تعالى { إلا من شهد بالحق وهم يعلمون } وقال { عليه الصلاة والسلام إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع } ; ولأن الشهادة لا توجب إلا بقضاء القاضي ولا يمكنه القضاء بالمجهول فيبطل إذ لا حاجة للشهود بدون العلم ; لأنها غير واجبة عليهم وبخلاف الجهالة في المقر له سواء تفاحشت الجهالة بأن قال علي ألف درهم لواحد من الناس أو لم تتفاحش بأن قال علي ألف لأحد هذين ; لأن المجهول لا يصلح مستحقا إذ لا يمكن جبره على البيان من غير تعيين المدعى فلا يفيد فائدته هكذا ذكر شمس الأئمة وذكر شيخ الإسلام في مبسوطه والناطفي في واقعاته أنها إذا تفاحشت لا يجوز , وإن لم تتفاحش جاز ; لأن صاحب الحق لا يعدو من ذكره وفي مثله يؤمر بالتذكر ; لأن المقر قد ينسى صاحب الحق ولا يجبر على البيان ; لأنه قد يؤدي إلى إبطال الحق عن المستحق والقاضي نصب لإيصال الحق إلى مستحقه لا لإبطاله فصار نظير ما إذا أعتق أحد عبديه ثم نسيه بخلاف جهالة المقر به ; لأن الإجبار على البيان لا يؤدي إلى إبطال حقه وبخلاف إعتاق أحد العبدين ; لأن العتق لم ينزل في المحل فلا يؤدي الإجبار إلى إبطال حقه ; ولأن المقر لهما إذا اتفقا على الأخذ من المقر واصطلحا بينهما أمكن دعواهما فيصح إقراره وقال في الكافي وهو الأصح ولو كان المقر عليه مجهولا بأن قال لك على أحدنا : ألف درهم لا يصح ; لأن المقضي عليه مجهول ذكره في النهاية قال رحمه الله ( ويجبر على بيانه ) ; لأنه لزمه الخروج عما وجب عليه بالإقرار , وهذا ; لأن كثيرا من الأسباب يتحقق مع الجهالة كالغصب الوديعة ; لأن الإنسان يغصب ما يصادف ويودع ما عنده من غير تحر في قدره وجنسه ووصفه فيحمل عليه ما لم يفسر السبب فيصح حتى لو فسره بالبيع أو الإجارة لا يصح إقراره ; لأن هذه العقود لا تصح مع الجهالة فلا يجبر على البيان والأصل فيه أنه متى أقر بمجهول , وأطلق ولم يبين السبب يصح ويحمل على أنه وجب عليه بسبب يصح مع الجهالة كالغصب ونحوه , وإن بين السبب ينظر فإن كان سببا لا تضره الجهالة فكذلك وإن كان سببا تضره الجهالة كالبيع والإجارة لا يصح ولا يجبر , ألا ترى أن القاضي لو رأى إنسانا يبيع شيئا غير معين أو يشتري بشيء من غير تقدير ثمن لا يجبره على الأداء فكذا إذا أقر به , ولو عاينه يغصب شيئا لا يعرف قدره أو يودعه يأمره بالتسليم إلى صاحبه فكذا إذا أقر به قال رحمه الله ( ويبين ما له قيمة ) ; لأنه أخبر عن الواجب في ذمته وما لا قيمة له لا يجب فيها فإذا بينه فيه يكون رجوعا فلا يقبل , وذلك مثل حبة حنطة أو قطرة ماء أو ما أشبه ذلك ; لأن مثله لا يجب في الذمة عادة ولا يجري فيه التمانع , ولو بين في الصبي الحر أو الزوجة لا يصح وقيل : يصح والأول أصح , وعلى هذا الخلاف لو بينه بجلد الميتة , وكذا لو أقر بغصب شيء لا يسمع منه إلا إذا بين ما له قيمة ; لأن لفظ الغصب يدل على أنه يجري فيه