وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 121 @ ( باب الإجارة الفاسدة ) قال رحمه الله ( يفسد الإجارة الشروط ) لأنها بمنزلة البيع . ألا ترى أنها تقال وتفسخ فتفسدها الشروط التي لا يقتضيها العقد كالبيع , وهذا لأن المنافع بالعقد يكون لها قيمة وتصير به مالا فتعتبر الإجارة بالمعاوضة المالية دون ما سواها من النكاح والخلع والصلح عن دم العمد وأشباهها قال رحمه الله ( وله أجر مثله لا يجاوز به المسمى ) هذا إذا لم يكن الفساد لجهالة المسمى أو لعدم التسمية , وإن كان لجهالة المسمى أو لعدم التسمية يجب أجر المثل بالغا ما بلغ وكذا إذا كان بعضه معلوما وبعضه غير معلوم مثل أن يسمي دابة أو ثوبا أو يستأجر الدار أو الحمام على أجرة معلومة بشرط أن يعمرها أو يرممها , وقالوا إذا استأجر دارا على أن لا يسكنها المستأجر فسدت الإجارة ويجب عليه إن سكنها أجر المثل بالغا ما بلغ , وقال زفر والشافعي يجب أجر المثل بالغا ما بلغ في الكل ; لأن المنافع متقومة عندهما فتجب القيمة بالغة ما بلغت عند