وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 126 @ وهذا عند أبي حنيفة رضي الله عنه , وعندهما يجوز بشرط بيان نصيبه , وإن لم يبين نصيبه لا يجوز في الصحيح لهما أن للمشاع منفعة وتسليمه ممكن بالتخلية أو بالتهايؤ , ولهذا يجب أجر المثل عنده فصار كما إذا آجر من شريكه أو من رجلين وكالشيوع الطارئ بأن مات أحد المستأجرين وكالعارية وهي أقرب إليها ; لأن العارية للانتفاع بها إلا أنها بلا عوض فلو لم يمكن الانتفاع به لما جازا عارية , فإذا جازت إعارته فأولى أن تجوز إجارته ; لأن تأثير الشائع في منع التبرع أقوى من تأثيره في منع المعاوضة . ألا ترى أن هبة الشائع لا تجوز وبيعه يجوز ولأبي حنيفة رحمه الله أن المقصود من الإجارة الانتفاع والانتفاع بالمشاع لا يمكن ولا يتصور تسليمه بخلاف البيع ; لأن المقصود فيه الملك وهو أمر حكمي فأمكن فيه فيجوز والانتفاع حسي