وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 125 @ القرآن فأفتوا بجواز ذلك لذلك ورأوه حسنا , وقالوا الأحكام قد تختلف باختلاف الزمان . ألا ترى أن النساء كن يخرجن إلى الجماعات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر رضي الله عنه حتى منعهن عمر رضي الله عنه واستقر الأمر عليه وكان ذلك هو الصواب وكان الإمام أبو بكر محمد بن الفضل يقول يجب الأجر ويحبس عليها , وقال في النهاية يفتى بجواز الاستئجار على تعليم الفقه أيضا في زماننا ثم قال وفي روضة الزندوستي كان شيخنا أبو محمد عبد الله الخيزاخزي يقول في زماننا يجوز للإمام والمؤذن والمعلم أخذ الأجر قال كذا في الذخيرة ولا يجوز استئجار المصحف وكتب الفقه لعدم التعارف . قال رحمه الله ( ولا يجوز على الغناء والنوح والملاهي ) لأن المعصية لا يتصور استحقاقها بالعقد فلا يجب عليه الأجر من غير أن يستحق هو على الأجير شيئا إذ المبادلة لا تكون إلا باستحقاق كل واحد منهما على الآخر , ولو استحق عليه للمعصية لكان ذلك مضافا إلى الشارع من حيث إنه شرع عقدا موجبا للمعصية تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ولأن الأجير والمستأجر مشتركان في منفعة ذلك في الدنيا فتكون الإجارة واقعة على عمل هو فيه شريك ذكره في النهاية معزيا إلى الذخيرة , وإن أعطاه الأجر وقبضه لا يحل له ويجب عليه رده على صاحبه وفي المحيط في كتاب الاستحسان إذا أخذ المال من غير شرط يباح ; لأنه أعطاه المال عن طوع من غير عقد , ولو استأجر من له القصاص رجلا ليقتل له فلا أجر له خلافا لمحمد رحمه الله , ولو استأجر القاضي رجلا ليقوم في مجلس القضاء ويقيم الحدود جاز , ولو استأجره للحدود والقصاص لم يجز , ولو استأجره لاستيفاء القصاص فيما دون النفس جاز . قال رحمه الله ( وفسد إجارة المشاع إلا من الشريك )