وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 197 @ مهر المثل , وكذا لو تزوج أربع نسوة أو تزوج كل يوم واحدة فطلقها وتخرج الزكاة من مال السفيه وينفق عليه وعلى ولده وزوجته من تجب عليه نفقته من ذوي أرحامه من ماله ; لأن إحياء ولده وزوجته من حوائجه الأصلية والإنفاق على ذي الرحم المحرم واجب عليه حقا لقرابته والسفه لا يبطل حقوق الناس ولا حقوق الله تعالى إلا أن القاضي يدفع إليه قدر الزكاة ليفرقها بنفسه على الفقراء ; لأن الواجب عليه الإيتاء وهو عبارة عن فعل يفعله هو عبادة ولا يحصل ذلك إلا بنيته ويدفع القاضي معه أمينا كي لا يصرفها إلى غير المصرف ويسلم القاضي النفقة إلى أمينه ليصرفها إلى مستحقها ; لأنه لا يحتاج فيها إلى النية فاكتفى فيها بفعل الأمين , ولو حلف وحنث أو نذر نذرا من هدي أو صدقة أو ظاهر من امرأته لا يلزمه المال ويكفر يمينه وغيرها بالصوم ; لأنه مما يجب بفعله . ولو فتح له هذا الباب ليذر أمواله بهذا الطريق بخلاف ما يجب ابتداء بغير فعله وإن أراد حجة الإسلام لم يمنع منها ; لأنها واجبة بإيجاب الله تعالى ابتداء وليس له فيها صنع , وفي الفرائض هو ملحق بالمصلح ; إذ لا تهمة فيه ولا يسلم القاضي النفقة إليه بل يسلمها إلى ثقة من الحاج ينفقها عليه في الطريق بالمعروف كي لا يبذر ولا يسرف , ولو أراد عمرة واحدة لم يمنع منها استحسانا والقياس أن يمنع ; لأنها تطوع فصارت كالحج تطوعا وجه الاستحسان أنها واجبة عند بعض العلماء فيمكن منها احتياطا بخلاف ما زاد على حجة واحدة ولا يمنع من القران ; لأنه إذا لم يمنع من إنشاء السفر لكل واحد منهما على الانفراد فلأن لا يمنع من الجمع بينهما في سفر واحد والمؤنة تقل فيه أولى وأحرى ولا يمنع من أن يسوق بدنة تحرزا عن موضع الخلاف فإن ابن عمر رضي الله عنهما لا يجوز إلا البدنة وإن جنى في إحرامه