وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 288 @ لكن يكره لوجود الوصل صورة , وإن قال بالخفض لا يحل ذكره في النوازل وقال : بعضهم هذا إذا كان يعرف النحو والأوجه أن لا يعتبر الإعراب بل يحرم مطلقا بالعطف ; لأن كلام الناس اليوم لا يجري عليه ومن هذا النوع أن يقول : اللهم تقبل من فلان ; لأن الشركة لم توجد ولم يكن الذبح واقعا عليه ولكن يكره لما ذكرنا . والثاني : أن يذكر موصولا على سبيل العطف والشركة نحو أن يقول باسم الله واسم فلان أو باسم الله وفلان أو باسم الله ومحمد رسول الله بالجر فتحرم الذبيحة ; لأنه أهل به لغير الله تعالى وقد قال تعالى { وما أهل به لغير الله } وقال عليه الصلاة والسلام { موطنان لا أذكر فيهما عند العطاس وعند الذبح } ولو رفع المعطوف على اسم الله يحل ; لأنه مبتدأ واختلفوا في النصب ويكره فيهما بالاتفاق لوجود الوصل صورة . والثالث : أن يقول مفصولا عنه صورة ومعنى بأن يقول قبل أن يضجع الشاة , أو قبل التسمية , أو بعد الذبح اللهم تقبل هذا مني أو من فلان وهذا لا يكره لما روي { أنه صلى الله عليه وسلم قال بعد الذبح اللهم تقبل هذا عن أمة محمد ممن شهد لك بالوحدانية ولي بالبلاغ } وكان عليه الصلاة والسلام يقول { إذا أراد أن يذبح اللهم هذا منك ولك , إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين باسم الله والله أكبر ثم ذبح } وهكذا روي عن علي كرم الله وجهه , والشرط هو الذكر الخالص على ما قال ابن مسعود رضي الله عنه جردوا التسمية حتى لو قال عند الذبح اللهم اغفر لي واكتفى به لا يحل ; لأنه دعاء وسؤال ولو قال الحمد لله أو سبحان الله يريد به التسمية حل ولو عطس عند الذبح فقال الحمد لله لا يحل في الأصح لأنه يريد الحمد على النعمة دون التسمية بخلاف الخطبة حيث يجزئه ذلك عن الخطبة ; لأن المذكور فيها ذكر الله تعالى مطلقا بقوله تعالى { فاسعوا إلى ذكر الله } وفي الذبيحة المأمور به هو الذكر على المذبوح بقوله تعالى { فاذكروا اسم الله عليها صواف } وما لم يذكر اسم الله عليه منهي عن أكله بقوله تعالى { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } , وما تداولته الألسن عند الذبح وهو قوله : باسم الله والله أكبر منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن علي وابن عباس مثله قاله ابن عباس في تفسير قوله تعالى { فاذكروا اسم الله عليها صواف } وذكر الحلواني المستحب أن يقول باسم الله الله أكبر بلا واو وبالواو يكره لأنه يقطع فور التسمية . قال رحمه الله ( والذبح بين الحلق واللبة ) وفي الجامع لا بأس بالذبح في الحلق كله وسطه وأعلاه وأسفله , والأصل فيه ما روي { أنه عليه الصلاة والسلام بعث مناديا ينادي في فجاج منى ألا إن الذكاة في الحلق } الحديث رواه الدارقطني ولأنه مجمع مجرى النفس ومجرى الطعام , ومجمع العروق فيحصل بقطعه المقصود على أبلغ الوجوه