وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 21 @ { أو نسائهن } الحرائر , ولم تدخل الإماء فيها فبين حكمهن كما بين حكم الحرائر ; لأنا لا نعرف الحكم إلا من الشارع , وهن لم يذكرن في هذا المعنى إلا في هذه الآية فكانت بيانا لحكمهن , وكذا لا نسلم أنه محرم لها ; لأن حرمة النكاح بينهما مؤقتة فصارت كالمزوجة بالغير أو أخت زوجته ولهذا لا يجوز لها أن تسافر معه , ولو كان محرما لجاز . . قال رحمه الله : ( ويعزل عن أمته بلا إذنها , وعن زوجته بإذنها ) ; لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها , وقال لمولى أمة اعزل عنها إن شئت ; ولأن الحرة لها حق في الوطء حتى كان لها المطالبة به قضاء للشهوة , وتحصيلا للولد ولهذا تخير في الجب والعنة , ولا حق للأمة في الوطء والعزل يخل بما ذكرنا , وهو المقصود بالنكاح فلا يملك تنقيص حق الحرة بغير إذنها , وينفرد به في حق الأمة , ولو كانت تحته أمة غيره فكذلك عندهما حتى لا يكون له العزل إلا بإذنها ; لأنه تكميل لحقها والوطء حق الزوجة ولهذا كان لها المطالبة به , وعند أبي حنيفة رحمه الله الإذن إلى مولاها , وقد ذكرناه في النكاح والله أعلم . . ( فصل في الاستبراء وغيره ) قال رحمه الله ( من ملك أمة حرم عليه وطؤها , ولمسها والنظر إلى فرجها بشهوة حتى يستبرئها ) لقوله عليه الصلاة والسلام في سبايا أوطاس { ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن حملهن , ولا الحيالى حتى يستبرأن بحيضة } هذا يفيد وجوب الاستبراء بسبب استحداث الملك واليد ; لأنه هو الموجود في هذه الصورة , وهذا ; لأن الحكمة فيه التعرف عن براءة الرحم صيانة للمياه المحترمة عن الاختلاط والأنساب عن الاشتباه والولد عن الهلاك , وذلك عند تحقق الشغل أو توهمه بماء محترم ; لأنه عند الاشتباه لا يدعى الولد فيهلك معنى إذ من لا نسب له هالك معنى أو لعدم من يربيه , ويثقفه , ويجب على المشتري لا على البائع ; لأن العلة في الحقيقة هو إرادة الوطء والمشتري هو الذي يريده دون البائع فيجب عليه غير أن الإرادة أمر مبطن فيدار الحكم على دليلها , وهو التمكن من الوطء والتمكن إنما يثبت بالملك واليد فانتصب سببا وأدير الحكم عليه تيسيرا فكان السبب استحداث ملك الرقبة المؤكد باليد , وتعدى الحكم إلى سائر أسباب الملك كالشراء والهبة والوصية والميراث والخلع والكتابة وغير ذلك حتى يجب على المشتري من مال الصبي , ومن المرأة والمملوك , وممن لا يحل له وطؤها الاستبراء , وكذا إذا كانت المشتراة بكرا لم توطأ لتحقق السبب , وإدارة الأحكام على الأسباب دون الحكم ; لأن الحكمة , وهي فراغ