وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 69 @ له والمشاع يقبل ذلك ولئن كان استيفاء فالاستيفاء الحقيقي لا يمتنع بالشيوع فكذا الحكمي ولنا أن موجبه ثبوت يد الاستيفاء واستحقاق الحبس الدائم لتحصيل مقصوده وهو الاستيثاق من الوجه الذي بينا وذلك لا يحصل إلا بثبوت اليد عليه ولهذا شرط في النص أن يكون مقبوضا بخلاف حقيقة الاستيفاء ; لأن موجبها ملك العين المستوفاة فقط ; لأن الحبس والملك يتصور في المشاع ولا يتصور الحبس الدائم فيه ; لأنه يبطل بالمهايأة فيصير كأنه رهنه يوما ويوما لا ولهذا يستوي فيه ما يحتمل القسمة وما لا يحتملها بخلاف الهبة حيث تجوز فيما لا يحتمل القسمة ; لأن موجبها الملك , وذلك لا يمتنع بالشيوع , وإنما يمنعها لزوم غرامة القسمة وذلك فيما يقسم لا غير ولا يجوز من شريكه أيضا ; لأن ثبوت اليد في المشاع لا يتصور ; ولأنه لو جاز لأمسكه يوما بحكم الرهن ويوما بحكم الملك فيصير كأنه رهنه يوما ويوما لا بخلاف الإجارة حيث تجوز في المشاع من شريكه ; لأن حكمها التمكن من الانتفاع لا الحبس والشريك متمكن من ذلك فيجوز بخلاف غير الشريك والشيوع الطارئ يمنع بقاء الرهن في رواية الأصل وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يمنع ; لأن حكم البقاء أسهل من الابتداء فأشبه الهبة وجه الأول أن الامتناع لعدم المحلية وفي مثله يستوي الابتداء والبقاء كالمحرمية في باب النكاح بخلاف الهبة ; لأن المشاع لا يمنع حكمها وهو الملك والمنع في الابتداء لنفي الغرامة على ما عرف ولا حاجة إلى اعتباره في حالة البقاء ولهذا يصح الرجوع في بعض الموهوب ولا يصح الفسخ في بعض المرهون . قال رحمه الله ( ولا الثمرة على النخل دونها ولا زرع في الأرض دونها ولا نخل في الأرض دونها ) ; لأن القبض شرط في الرهن على ما بينا ولا يمكن قبض المتصل بغيره وحده فصار في معنى المشاع وعن أبي حنيفة رحمه الله أن رهن الأرض بدون الشجر جائز ; لأن الشجر اسم للنابت فيكون استثناء للأشجار بمواضعها بخلاف ما إذا رهن الدار دون البناء ; لأن البناء اسم للمبنى فتكون الأرض جميعها رهنا وهي مشغولة بملك الراهن ولو رهن النخيل بمواضعها جاز ; لأنه رهن الأرض بما فيها من النخيل وذلك جائز ومجاورة ما ليس برهن لا يمنع الصحة ويدخل في رهن الأرض النخل والثمر على النخل والزرع والرطبة