وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 28 @ أربعة أشهر وعشرا } , ولقوله صلى الله عليه وسلم { لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا } متفق عليه , والآية بإطلاقها حجة على مالك في الكتابية حيث أوجب الاستبراء عليها فقط إن كانت مدخولا بها , ولم يوجب شيئا على غير المدخول بها , وقال الأوزاعي عدة الوفاة أربعة أشهر وتسعة أيام وعشر ليال أخذا من قوله تعالى { أربعة أشهر وعشرا } ومن قوله عليه الصلاة والسلام { إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا } لأن العشر مؤنث بحذف التاء منه فيتناول الليالي , ويدخل ما في خلالها من الأيام ضرورة قلنا إذا تناول الليالي يدخل ما بإزائها من الأيام كذا اللغة على ما بينا في باب الاعتكاف , والتاريخ بالليالي فلهذا حذفت التاء . قال رحمه الله ( وللأمة قرءان ونصف المقدار ) أي عدة الأمة حيضتان في الطلاق بعد الدخول إن كانت ممن تحيض , وإن كانت ممن لا تحيض لصغر أو كبر أو كانت متوفى عنها زوجها فنصف ما قدر قدر في حق الحرة , وهو شهر , ونصف في الطلاق بعد الدخول , وشهران , وخمس في الوفاة عليه إجماع الأمة , وقال عليه الصلاة والسلام { عدة الأمة حيضتان } , وقد تلقته الأمة بالقبول فجاز تخصيص العمومات به , ولأن للرق أثرا في تنصيف النعمة , والعدة نعمة لاستحقاقها بوصف الآدمية , ولما فيها من تعظيم أمر النكاح فوجب القول بتنصيفها إلا أن الحيضة لا تتنصف لاختلافها من حيث الكثرة والقلة , والوقت فلا يدري نصفها , وإليه أشار عمر رضي الله عنه بقوله لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفا , ولا فرق في ذلك بين القنة وأم الولد والمدبرة والمكاتبة ومعتقة البعض عند أبي حنيفة رضي الله عنه لوجود الرق في الكل . قال رحمه الله ( وللحامل وضعه ) أي عدة الحامل وضع الحمل سواء كانت حرة أو أمة , وسواء كانت العدة عن طلاق أو وفاة أو غيره لإطلاق قوله تعالى { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } وهذا قول ابن مسعود وعمر رضي الله عنهما , وقال علي عدتها أبعد الأجلين لأن النصوص متعارضة فبعضها يوجب تربص ثلاثة قروء , وبعضها أربعة أشهر وعشرا وبعضها وضع الحمل فقلنا بوجوب الأبعد احتياطا قلنا آية الحمل متأخرة فيكون غيرها منسوخا بها أو مخصوصا , وقال ابن مسعود من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد الأربعة الأشهر وعشر رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه , وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها أنزلت سورة القصرى بعد الطولى , وعن { أبي بن كعب قال قلت يا رسول الله { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } للمطلقة ثلاثا , وللمتوفى عنها زوجها فقال هي للمطلقة , وللمتوفى عنها زوجها } رواه أحمد والدارقطني , وعن الزبير بن العوام { أنه كان عند أم كلثوم بنت عقبة فقالت له وهي حامل طيب نفسي بتطليقة فطلقها تطليقة ثم خرج إلى الصلاة فرجع , وقد وضعت فقال ما لها خدعتني خدعها الله ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبق الكتاب أجله اخطبها إلى نفسها } رواه ابن ماجه , وفي صحيح البخاري , ومسلم عن { سبيعة الأسلمية أنه عليه الصلاة والسلام أفتاها بأن قد حلت حين وضعت وأمرها بالتزوج إن بدا لها , وكان قد مات عنها زوجها } , وقال عمر رضي الله عنه لو وضعت وزوجها على سريره لانقضت عدتها , وحل لها أن تتزوج , ولا معنى لقول من قال تنقضي عدتها بوضع الحمل , ولا يجوز لها أن تتزوج حتى تطهر من نفاسها لأنها إذا لم تكن تحت زوج , ولا معتدة , ولا حبلى بثابت النسب أو غيره فقد خلت عن الموانع الشرعية فتحل ضرورة , ولكن لا يطؤها حتى تطهر , وحرمة الوطء لا تمنع صحة النكاح كالحائض والصائمة , والتي ظاهر منها ثم طلقها بائنا . قال رحمه الله ( وزوجة الفار أبعد الأجلين ) أي عدة زوجة الفار أبعد الأجلين من عدة الوفاة , ومن عدة الطلاق وهي التي أبانها في المرض الذي مات فيه , وقال