وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 42 @ ستة أشهر من وقت الإقرار , ولأقل من تسعة أشهر من وقت الطلاق يثبت نسبه لظهور كذبها بيقين , وإلا لم يثبت لأن الجهة , وهو الاعتداد بالأشهر قد تعينت بدون الإقرار فمع الإقرار أولى بخلاف الآيسة إذا أقرت بانقضاء عدتها مفسرا بالأشهر ثم جاءت بولد لأقل من سنتين حيث يثبت نسبه , والفرق أن الآيسة بالولادة تبين أنها لم تكن آيسة بل كانت من ذوات الأقراء , ولا كذلك الصغيرة , ولهذا لم تستأنف العدة إذا حاضت بعد انقضائها , والآيسة تستأنف . قال رحمه الله ( والموت لأقل منهما ) أي ويثبت نسب ولد معتدة الموت إذا جاءت به لأقل من سنتين من وقت الموت , وقال زفر رحمه الله إذا ولدته لتمام عشرة أشهر وعشرة أيام من حين مات لا يثبت النسب لما ذكرنا في الصغيرة من تعين عدتها بالأشهر , ونحن قد ذكرنا الفرق هناك بينهما , والصغير إذا توفى عنها زوجها فإن أقرت بالحبل فهي كالكبيرة يثبت نسبه إلى سنتين لأن القول قولها في ذلك , وإن أقرت بانقضاء عدتها بعد أربعة أشهر وعشر ثم ولدت لستة أشهر فصاعدا لم يثبت النسب منه , وإن لم تدع حبلا , ولم تقر بانقضاء العدة فعند أبي حنيفة ومحمد إن ولدت لأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام ثبت النسب منه , وإلا لم يثبت , وعند أبي يوسف يثبت إلى سنتين , والوجه ما بينا في المعتدة الصغيرة من الطلاق والآيسة إذا طلقها زوجها بائنا أو رجعيا , ولم تقر بانقضاء عدتها حتى ولدت كان الجواب فيها , وفي ذوات الأقراء سواء لأنها لما ولدت بطل إياسها , وإن أقرت بانقضاء عدتها بالأشهر فكذلك الجواب حتى يثبت نسبه إلى سنتين إن كان الطلاق بائنا , وإلى ما لا نهاية له في الرجعي لأنها لما ولدت بطل اعتدادها بالأشهر لأنه لما ظهر أنها لم تكن آيسة فصار كأنها لم تقر بانقضاء العدة , وإن أقرت بانقضاء عدتها مطلقا غير مفسر بالأشهر في مدة يتصور أن يكون فيها ثلاثة أقراء ثم ولدت لستة أشهر من وقت الإقرار لم يثبت نسبه , ويحمل إقرارها على انقضاء العدة بالأقراء لأنه هو الأصل , ويجعل كأنها تزوجت بزوج آخر فحبلت منه فلا يبطل إقرارها إلا إذا ولدته لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار فيبطل لظهور كذبها بيقين , وإن كانت معتدة عن وفاة فالآيسة فيها , والتي من ذوات الأقراء سواء لأن عدة الوفاة تكون بالأشهر في حق كل واحدة منهما إذا لم تكن حاملا . قال رحمه الله ( والمقرة بمضيها لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار ) أي يثبت نسب ولد المقرة بانقضاء العدة إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار لظهور كذبها بيقين هذا إذا جاءت به لأقل من سنتين من وقت الفراق , وإن جاءت به لأكثر منهما لا يثبت , وإن كان لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار كما إذا أقرت بعد ما مضى من عدتها سنتان إلا شهرين فجاءت بولد بعد ثلاثة أشهر من وقت الإقرار لم يثبت نسبه منه لأن شرط ثبوته أن يكون لأقل من سنتين من وقت الفراق بالموت أو بالطلاق , وبعده لا يثبت , وإن لم تقر بالانقضاء فمع الإقرار أولى إلا إذا كان الطلاق رجعيا فحينئذ يثبت , ويكون مراجعا على ما بينا من قبل بقي فيه إشكال , وهو ما إذا أقرت بانقضاء عدتها ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار , ولأقل من سنتين من وقت الفراق ينبغي أن لا يثبت نسبه إذا كانت المدة تحتمل ذلك بأن أقرت بعد ما مضى سنة مثلا ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار لأنه يحتمل أن عدتها انقضت في شهرين أو ثلاثة ثم أقرت بعد ذلك بزمان طويل , ولا يلزم من إقرارها انقضاء العدة أن تنقضي في ذلك الوقت فلم يظهر كذبها بيقين إلا إذا قالت انقضت عدتي الساعة ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من ذلك الوقت قال رحمه الله ( وإلا لا )