@ 41 @ يدعيه ) لأنه التزمه , وله وجد بأن وطئها بشبهة وهي في العدة هكذا ذكروه , وفيه نظر لأن المبتوتة بالثلاث إذا وطئها الزوج بشبهة كانت شبهة في الفعل , وفيها لا يثبت النسب , وإن ادعاه نص عليه في كتاب الحدود فكيف أثبت به النسب هنا , وذكر في النهاية أن الزوج إذا ادعاه هل يشترط فيه تصديق المرأة قال فيه روايتان , وعزاه إلى شرح الطحاوي ثم المعتبر خروج الأكثر لأقل من سنتين , وهو خروج الصدر إن خرج مستقيما , وإن كان منكوسا فسرته , وهو المعتبر في انقضاء العدة , وفي حق الإرث إذا مات قبل أن يخرج كله . قال رحمه الله ( والمراهقة لأقل من تسعة أشهر , وإلا لا ) يعني يثبت نسب ولد المطلقة المراهقة إذا جاءت به لأقل من تسعة أشهر , وإن جاءت به لأكثر لا يثبت , وهذا عند أبي حنيفة ومحمد , والرجعي والبائن فيه سواء , وقال أبو يوسف يثبت النسب منه إلى سنتين إن كان بائنا , وإن كان رجعيا يثبت منه إلى سبعة وعشرين شهرا , وبعده لا يثبت لأن الحبل من المراهقة موهوم شرط انقضاء عدتها بمضي الأشهر أن لا تكون حاملا , وهو لا يعلم إلا من جهتها فما لم تقر بانقضاء عدتها احتمل أن تكون حاملا بعلوق قبل الطلاق , وفي الرجعي بعلوق في العدة , وهذا القدر من التصور كاف لثبوت النسب فيحمل عليه , ولهما أنا تيقنا بصغرها فلا يزول بالشك , وهو مناف للحمل , ولانقضاء عدتها جهة معينة , وهو مضي الأشهر فبمضيها يحكم الشرع بالانقضاء فصار كما لو أقرت بذلك بل فوقه لأنه لا يحتمل الخلاف , والإقرار يحتمله , ولا يرد على هذا المتوفى عنها زوجها حيث يثبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين , وإن كان لانقضاء عدتها جهة أخرى وهي مضي الأشهر لأنا نقول لانقضاء عدتها جهتان الأشهر , ووضع الحمل , والجهتان متساويتان فيها فلا تتعين إحداهما عند الموت دون الأخرى بخلاف الصغيرة لأن الأشهر متعينة فيها إذ الأصل عدم الحبل منها , ولا يقال الأصل في الكبير أيضا عدم الحبل لأنا نقول ذلك في غير المنكوحة , وأما في المنكوحة فلا لأنه لا يعقد إلا للإحبال هذا إذا لم تقر بالحبل , ولا بانقضاء العدة , وإن أقرت بالحبل فهو إقرار منها بالبلوغ فيقبل قولها فصارت كالكبيرة في حق ثبوت نسبه , وإن أقرت بانقضاء العدة بعد ثلاثة أشهر ثم جاءت بولد لأقل من