وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 61 @ لوجوه أحدها أن كبار الصحابة أنكروا عليها كعمر على ما تقدم وابن مسعود وزيد بن ثابت وأسامة بن زيد وعائشة حتى قالت لفاطمة فيما رواه البخاري ألا تتقي الله , وروي أنها قالت لها لا خير لك فيه ومثل هذا الكلام لا يقال إلا لمن ارتكب بدعة محرمة , وفي صحيح مسلم لما حدث الشعبي عنها بهذا الحديث أخذ الأسود بن يزيد كفا من حصى وحصب به الشعبي فقال له ويلك أتحدث بمثل هذا الحديث , وقال أبو سلمة أنكر الناس عليها فصار منكرا فلا يجوز الاحتجاج به , والثاني لاضطرابه فإنه جاء طلقها ألبتة , وجاء طلقها ثلاثا , وجاء أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت من طلاقها , وجاء طلقها ألبتة , وهو غائب , وجاء مات عنها , وجاء حين قتل زوجها , وجاء طلقها أبو عمرو بن حفص , وجاء طلقها أبو حفص بن المغيرة فلما اضطرب سقط الاحتجاج به , والثالث أن نفقتها سقطت بتطويل لسانها على أحمائها فلعلها أخرجت لذلك قال الله تعالى { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } وهو أن تفحش على أهل الرجل فتؤذيهم قاله ابن عباس ذكره السفاقسي في شرح البخاري وفي مصحف أبي إلا أن يفحش عليكم , وعن سعيد بن المسيب لفاطمة تلك امرأة فتنت الناس كانت لسنة فوضعت على يد ابن أم مكتوم , وعن عائشة بمعناه فعلم بذلك أنه لم يفرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك لأنها تكون به ناشزة , وشرط وجوب النفقة أن تكون محبوسة في بيته والشافعي احتج به ثم ترك العمل به في حق السكنى , ولأن هذا حكاية حال فلا يمكن الاحتجاج به ألا ترى إلى ما يروى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت رخصة لعلة , وقوله النفقة بإزاء التمكين , ولا تمكين هنا لعدم الحل قلنا لا نسلم أنه بإزائه بل لأجل الاحتباس بحق الزوج , وهو المؤثر فيه لأن من كان محبوسا لأجل غيره تكون نفقته عليه أصله القاضي والمضارب , ولا تأثير لعدم الحل في سقوط النفقة ألا ترى أنه يجب عليه نفقة امرأته الحائض والنفساء والمظاهر منها وكذا إذا فات التمكين حسا بنحو المرض لا تسقط النفقة وقوله إلا أنه إذا كانت حاملا يجب عليه نفقة الحمل لا يصح لوجوه أحدها أن النفقة لو كانت للحمل لوجبت في مال الحمل كنفقة أولاده الصغار , وثانيها أن امرأته لو كانت أمة وبت طلاقها وهي حامل لوجبت نفقتها على مولاها لا على الزوج لأن الحمل ملكه , وعلى هذا لو كانت الجارية لشخص , وحملها الآخر لوجبت النفقة على صاحب الحمل , وثالثها أنها لو كانت للحمل لسقطت بمضي الزمان كنفقة الأقارب , وهي لا تسقط عندهم بمضيه , ورابعها أنها لو كانت للحمل لتعددت بتعدده قال رحمه الله ( لا للموت والمعصية ) أي لا تجب النفقة للمعتدة عن الوفاة , ولا لمعتدة وقعت الفرقة بينهما بمعصية من جهتها كالردة وتقبيل ابن الزوج أما المتوفى عنها زوجها فلأن الاحتباس ليس بحق الزوج بل لحق الشرع وجبت عليها عبادة , ولهذا لا يراعى فيها معنى التعرف عن براءة الرحم بالحيض مع الإمكان فلا تجب نفقتها على الزوج , ولأن النفقة تجب ساعة فساعة , ولا ملك له بعد الموت ولا يمكن إيجابها في ملك الورثة لانعدام الاحتباس لأجلهم , وأما إذا حصلت الفرقة بمعصية من جهتها فلأنها صارت حابسة نفسها بغير حق فصارت كالناشزة بل أبعد لأنها أزالت الحل والنكاح بينهما فلا تجب لها النفقة بخلاف المهر إذا كانت الردة ونحوها بعد الدخول حيث تجب لها لأنه يجب بالتسليم , وقد وجد , ولو وقعت الفرقة بينهما باللعان أو الإيلاء