وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 75 @ إنسان , وألقته في صبغ غيره حتى انصبغ به فعلى صاحب الثوب قيمة صبغه موسرا كان أو معسرا فكذا هنا غير أن العبد فقير فيستسعيه ثم المعتبر يسار التيسير لا يسار الغنى , وهو أن يملك من المال قدر قيمة نصيب الآخر فاضلا عما يحتاج إليه من ملبوسه , ونفقة عياله وسكناه لأن بذلك اعتدال النظر من الجانبين بتحقيق ما قصده المعتق من القربة , وإيصال بدل حق الساكت إليه ويعتبر حاله يوم الإعتاق حتى لو أيسر بعده أو أعسر لا يعتبر لأنه حق وجب بنفس العتق فلا يتغير بعده , وإن اختلفا فيه بحكم الحال إلا أن يكون بين الخصومة والعتق مدة تختلف فيها الأحوال فيكون القول قول المعتق لأنه منكر , وإن اختلفا في قيمة العبد يوم العتق فإن كان قائما يقوم للحال , وإن كان هالكا فالقول للمعتق لأنه منكر , وإن اتفقا على أن الإعتاق سابق على الاختلاف فالقول للمعتق قائما كان العبد أو هالكا , وإن اختلفا في الوقت والقيمة فادعى الساكت , أنه أعتقه للحال يحكم بالعتق للحال , ويقوم لأن الحادث يضاف إلى أقرب الأوقات , وعلى هذا التفصيل لو اختلف العبد والساكت ثم التخريج على قولهما ظاهر فعدم رجوع المعتق على العبد بعدما ضمن لعدم وجوب السعاية في حالة اليسار , والولاء للمعتق لأن العتق كله حصل من جهته لعدم التجزيء , وأما التخريج على قوله فخيار العتق لقيام ملكه في الباقي إذ لم يزل الرق عنده وخيار التضمين لجناية المعتق على نصيبه بالإفساد حيث امتنع عليه التصرفات سوى الإعتاق وتوابعه , والاستسعاء لاحتباس المالية عند العبد , ورجوع المعتق على العبد بما ضمن لقيامه مقام الساكت بأداء الضمان , وقد كان للساكت الاستسعاء فكذا للمعتق , ولأنه ملكه بأداء الضمان ضمنا فيصير كأن الكل له , وقد أعتق بعضه فله أن يعتق الباقي أو يستسعي إن شاء , والولاء للمعتق في هذا الوجه لأن العتق كله من جهته حيث ملكه بأداء الضمان , وفي حال إعسار المعتق الساكت بالخيار إن شاء أعتق لبقاء ملكه , وإن شاء استسعى لاحتباس ملكه عند العبد , والولاء له في النصف لوجود العتق من جهته بهذا القدر فيكون الباقي للآخر فيكون ولاء العبد مشتركا بينهما في الوجهين , ولا يرجع العبد المستسعى على المعتق بما أدى بإجماع أصحابنا لأنه أدى لفكاك رقبته بخلاف المرهون إذا أعتقه الراهن المعسر لأنه يسعى في دين على الراهن لأن رقبته قد فكت , وهو غير متبرع فيه فيرجع به عليه وعند ابن أبي ليلى يرجع به على المعتق لأنه هو الملزم له كالمرهون , وقد بينا الفرق بينهما , وللساكت أن يدبره أو يكاتبه إن شاء لأن التدبير نوع عتق , والكتابة استسعاء , وإن