وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 83 @ ولا يمكن أن يجعل المقر كالمستولد لأن الإقرار بأمومية الولد يتضمن الإقرار بالنسب , وذلك لا يرتد بالرد فكذا هذا فيكون إقراره باقيا على حاله , ولا سعاية عليها للمنكر أيضا لأن استدامة ملكه ممكن بأن تخدمه يوما , ويوما لا , ولا يصار إلى السعاية إلا عند تعذر الاستدامة بخلاف أم ولد النصراني إذا أسلمت لأنه لا يمكن استدامة الملك فيها فتعينت السعاية , وبخلاف ما إذا شهد أحد الشريكين على صاحبه بعتق المشترك لأنا لم نتيقن للمنكر بشيء من الخدمة فلم يمكن استدامته على ملكه فوجبت السعاية عليه للتعذر , ولو مات المنكر عتقت لإقرار المقر أنها كانت أم ولد له ثم تسعى في نصف قيمتها لورثة المنكر , ولو جنت أو جني عليها كان النصف موقوفا عند أبي حنيفة , والنصف على الجاحد , وعند محمد يلزمها الأقل من قيمتها , ومن أرش الجناية كالمكاتبة وقال أبو يوسف النصف على المنكر , وأدت النصف لأنه في مال سيدها , وكسبها ماله قال رحمه الله ( وما لأم ولد تقوم ) أي ليس لها قيمة , وقالا لها قيمة لأنها مملوكة محرزة منتفع بها وطء وإجارة واستخداما فتكون متقومة كالمدبر , ولهذا لو قال كل مملوك لي حر تدخل أم الولد فيه , واستباحة الوطء دليل الملك لأنه لا يحل إلا بالنكاح أو بملك اليمين , والأول منتف فتعين الثاني , وبقاء الملك آية بقاء المالية والتقوم إذ المملوكية في الآدمي ليست غير المالية والتقوم وحق الحرية لا ينافي التقوم كالمدبر , ولهذا إذا أسلمت أم ولد النصراني تسعى , وهي آية التقوم ولأبي حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام { أعتقها ولدها } رواه ابن ماجه والدارقطني , وقضيته الحرية وزوال التقوم لكنه تقاعد عن إفادة الحرية لمعارض , وهو قوله عليه الصلاة والسلام { أيما أمة ولدت من سيدها فهي معتقة عن دبر منه } أو قال من بعده رواه أحمد , ولا معارض له في زوال التقوم فيثبت , ولأن التقوم لا يثبت إلا بالإحراز على قصد التمول , ولم يوجد فلا يتقوم , وهذا لأن الآدمي ليس بمال متقوم في الأصل لأنه خلق ليملك لا ليصير مالا مملوكا , ولكن متى أحرز على قصد التمول صار مالا متقوما , ويثبت به ملك المتعة تبعا فإذا حصنها واستولدها ظهر أن إحرازها كان لملك المتعة والنسب لا للتمول فكانت محرزة إحراز المنكوحات فلا تتقوم وملك المتعة ينفصل عن التقوم كالمنكوحة , ولهذا لم تبع في دين المولى , ولأن سبب الحرية فيها قد تحقق في الحال لأن إضافة الولد على الكمال آية اتحاد النفسين فصارت كنفسه , وإلى هذا أشار عمر بقوله وكيف تبيعوهن وقد اختلطت لحومهن بلحومكم , ودماؤهن بدمائكم إلا أنه لم يظهر