@ 152 @ القضاء إبطالا لذلك المبطل والمكاتب كالمدبر في زواله لكن قضاء القاضي لا يتصور فيه ويتصور فيه رضاه ولو حلف أن يبيع هذا الحر فباعه بر لأن البيع الصحيح لا يتصور فيه فانعقد على الباطل وكذا لو عقد يمينه على الحرة أو أم الولد لما ذكرنا وعن أبي يوسف في الحرة وأم الولد ينعقد على الصحيح لأنه ممكن فيهما بأن ترتد وتلتحق بدار الحرب ثم تسبى قال رحمه الله ( إن لم أبع فكذا فأعتق أو دبر حنث ) أي رجل قال إن لم أبع هذا العبد فامرأتي طالق أو نحو ذلك ثم أعتقه أو دبره حنث وكذا لو كانت أمة فاستولدها لتحقق العجز عن البيع لفوات محله ولا يقال لم يقع اليأس لجواز أن ترتد وتلتحق بدار الحرب ثم تسبى وتسترق إن كان المحلوف عليه أنثى لأنا نقول الحالف عقد يمينه على البيع باعتبار هذا الملك وذلك لا يمكن بعد هذه التصرفات وقضاء القاضي ببيع المدبر موهوم والأحكام لا تبنى على الموهومات فيتحقق اليأس عن البيع نظرا إلى الأصل قال رحمه الله ( قالت تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق طلقت المحلفة ) يعني إذا قالت المرأة لزوجها تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق طلقت التي حلفته وهي المخاطبة وعن أبي يوسف رحمه الله أنها لا تطلق لأن كلامه خرج جوابا لكلامها فيكون مطابقا له ولأنه قصد إرضاءها وذلك بطلاق غيرها فيقيد به وهو وإن زاد في الجواب لكن الزيادة ليست بلغو وإنما تخرج الزيادة الكلام من أن يكون جوابا إذا كانت لغوا وهنا فيها فائدة وهو تطييب قلبها وتسكين نفسها بأبلغ الوجوه حتى لا تؤوله على غير التي ظنت ولنا أن العمل بالعموم واجب ما أمكن وقد أمكن هنا فيعمل به وهذا لأن جوابه كان أن يقول إن تزوجت فهي طالق فكان بالزيادة مبتدئا وجاز أن يكون غرضه إيحاشها وإلحاق الغيظ بها حين اعترضت عليه فيما أحله الشرع ومع التردد لا يصلح مقيدا ولو نوى غيرها يصدق ديانة لا قضاء لأنه تخصيص العام وهو خلاف الظاهر ولو قالت له تريد أن تتزوج علي فقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق دخلت المخاطبة حتى لو أبانها ثم تزوجها طلقت خلافا لأبي يوسف والمعنى ما بينا قال رحمه الله ( قالت تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق طلقت المحلفة ) يعني إذا قالت المرأة لزوجها تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق طلقت التي حلفته وهي المخاطبة وعن أبي يوسف رحمه الله أنها لا تطلق لأن كلامه خرج جوابا لكلامها فيكون مطابقا له ولأنه قصد إرضاءها وذلك بطلاق غيرها فيقيد به وهو وإن زاد في الجواب لكن الزيادة ليست بلغو وإنما تخرج الزيادة الكلام من أن يكون جوابا إذا كانت لغوا وهنا فيها فائدة وهو تطييب قلبها وتسكين نفسها بأبلغ الوجوه حتى لا تؤوله على غير التي ظنت ولنا أن العمل بالعموم واجب ما أمكن وقد أمكن هنا فيعمل به وهذا لأن جوابه كان أن يقول إن تزوجت فهي طالق فكان بالزيادة مبتدئا وجاز أن يكون غرضه إيحاشها وإلحاق الغيظ بها حين اعترضت عليه فيما أحله الشرع ومع التردد لا يصلح مقيدا ولو نوى غيرها يصدق ديانة لا قضاء لأنه تخصيص العام وهو خلاف الظاهر ولو قالت له تريد أن تتزوج علي فقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق دخلت المخاطبة حتى لو أبانها ثم تزوجها طلقت خلافا لأبي يوسف والمعنى ما بينا قال رحمه الله ( قالت تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق طلقت المحلفة ) يعني إذا قالت المرأة لزوجها تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق طلقت التي حلفته وهي المخاطبة وعن أبي يوسف رحمه الله أنها لا تطلق لأن كلامه خرج جوابا لكلامها فيكون مطابقا له ولأنه قصد إرضاءها وذلك بطلاق غيرها فيقيد به وهو وإن زاد في الجواب لكن الزيادة ليست بلغو وإنما تخرج الزيادة الكلام من أن يكون جوابا إذا كانت لغوا وهنا فيها فائدة وهو تطييب قلبها وتسكين نفسها بأبلغ الوجوه حتى لا تؤوله على غير التي ظنت ولنا أن العمل بالعموم واجب ما أمكن وقد أمكن هنا فيعمل به وهذا لأن جوابه كان أن يقول إن تزوجت فهي طالق فكان بالزيادة مبتدئا وجاز أن يكون غرضه إيحاشها وإلحاق الغيظ بها حين اعترضت عليه فيما أحله الشرع ومع التردد لا يصلح مقيدا ولو نوى غيرها يصدق ديانة لا قضاء لأنه تخصيص العام وهو خلاف الظاهر ولو قالت له تريد أن تتزوج علي فقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق دخلت المخاطبة حتى لو أبانها ثم تزوجها طلقت خلافا لأبي يوسف والمعنى ما بينا قال رحمه الله ( قالت تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق طلقت المحلفة ) يعني إذا قالت المرأة لزوجها تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق طلقت التي حلفته وهي المخاطبة وعن أبي يوسف رحمه الله أنها لا تطلق لأن كلامه خرج جوابا لكلامها فيكون مطابقا له ولأنه قصد إرضاءها وذلك بطلاق غيرها فيقيد به وهو وإن زاد في الجواب لكن الزيادة ليست بلغو وإنما تخرج الزيادة الكلام من أن يكون جوابا إذا كانت لغوا وهنا فيها فائدة وهو تطييب قلبها وتسكين نفسها بأبلغ الوجوه حتى لا تؤوله على غير التي ظنت ولنا أن العمل بالعموم واجب ما أمكن وقد أمكن هنا فيعمل به وهذا لأن جوابه كان أن يقول إن تزوجت فهي طالق فكان بالزيادة مبتدئا وجاز أن يكون غرضه إيحاشها وإلحاق الغيظ بها حين اعترضت عليه فيما أحله الشرع ومع التردد لا يصلح مقيدا ولو نوى غيرها يصدق ديانة لا قضاء لأنه تخصيص العام وهو خلاف الظاهر ولو قالت له تريد أن تتزوج علي فقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق دخلت المخاطبة حتى لو أبانها ثم تزوجها طلقت خلافا لأبي يوسف والمعنى ما بينا قال رحمه الله ( قالت تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق طلقت المحلفة ) يعني إذا قالت المرأة لزوجها تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق طلقت التي حلفته وهي المخاطبة وعن أبي يوسف رحمه الله أنها لا تطلق لأن كلامه خرج جوابا لكلامها فيكون مطابقا له ولأنه قصد إرضاءها وذلك بطلاق غيرها فيقيد به وهو وإن زاد في الجواب لكن الزيادة ليست بلغو وإنما تخرج الزيادة الكلام من أن يكون جوابا إذا كانت لغوا وهنا فيها فائدة وهو تطييب قلبها وتسكين نفسها بأبلغ الوجوه حتى لا تؤوله على غير التي ظنت ولنا أن العمل بالعموم واجب ما أمكن وقد أمكن هنا فيعمل به وهذا لأن جوابه كان أن يقول إن تزوجت فهي طالق فكان بالزيادة مبتدئا وجاز أن يكون غرضه إيحاشها وإلحاق الغيظ بها حين اعترضت عليه فيما أحله الشرع ومع التردد لا يصلح مقيدا ولو نوى غيرها يصدق ديانة لا قضاء لأنه تخصيص العام وهو خلاف الظاهر ولو قالت له تريد أن تتزوج علي فقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق دخلت المخاطبة حتى لو أبانها ثم تزوجها طلقت خلافا لأبي يوسف والمعنى ما بينا قال رحمه الله ( قالت تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق طلقت المحلفة ) يعني إذا قالت المرأة لزوجها تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق طلقت التي حلفته وهي المخاطبة وعن أبي يوسف رحمه الله أنها لا تطلق لأن كلامه خرج جوابا لكلامها فيكون مطابقا له ولأنه قصد إرضاءها وذلك بطلاق غيرها فيقيد به وهو وإن زاد في الجواب لكن الزيادة ليست بلغو وإنما تخرج الزيادة الكلام من أن يكون جوابا إذا كانت لغوا وهنا فيها فائدة وهو تطييب قلبها وتسكين نفسها بأبلغ الوجوه حتى لا تؤوله على غير التي ظنت ولنا أن العمل بالعموم واجب ما أمكن وقد أمكن هنا فيعمل به وهذا لأن جوابه كان أن يقول إن تزوجت فهي طالق فكان بالزيادة مبتدئا وجاز أن يكون غرضه إيحاشها وإلحاق الغيظ بها حين اعترضت عليه فيما أحله الشرع ومع التردد لا يصلح مقيدا ولو نوى غيرها يصدق ديانة لا قضاء لأنه تخصيص العام وهو خلاف الظاهر ولو قالت له تريد أن تتزوج علي فقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق دخلت المخاطبة حتى لو أبانها ثم تزوجها طلقت خلافا لأبي يوسف والمعنى ما بينا قال رحمه الله ( قالت تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق طلقت المحلفة ) يعني إذا قالت المرأة لزوجها تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق طلقت التي حلفته وهي المخاطبة وعن أبي يوسف رحمه الله أنها لا تطلق لأن كلامه خرج جوابا لكلامها فيكون مطابقا له ولأنه قصد إرضاءها وذلك بطلاق غيرها فيقيد به وهو وإن زاد في الجواب لكن الزيادة ليست بلغو وإنما تخرج الزيادة الكلام من أن يكون جوابا إذا كانت لغوا وهنا فيها فائدة وهو تطييب قلبها وتسكين نفسها بأبلغ الوجوه حتى لا تؤوله على غير التي ظنت ولنا أن العمل بالعموم واجب ما أمكن وقد أمكن هنا فيعمل به وهذا لأن جوابه كان أن يقول إن تزوجت فهي طالق فكان بالزيادة مبتدئا وجاز أن يكون غرضه إيحاشها وإلحاق الغيظ بها حين اعترضت عليه فيما أحله الشرع ومع التردد لا يصلح مقيدا ولو نوى غيرها يصدق ديانة لا قضاء لأنه تخصيص العام وهو خلاف الظاهر ولو قالت له تريد أن تتزوج علي فقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق دخلت المخاطبة حتى لو أبانها ثم تزوجها طلقت خلافا لأبي يوسف والمعنى ما بينا قال رحمه الله ( قالت تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق طلقت المحلفة ) يعني إذا قالت المرأة لزوجها تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق طلقت التي حلفته وهي المخاطبة وعن أبي يوسف رحمه الله أنها لا تطلق لأن كلامه خرج جوابا لكلامها فيكون مطابقا له ولأنه قصد إرضاءها وذلك بطلاق غيرها فيقيد به وهو وإن زاد في الجواب لكن الزيادة ليست بلغو وإنما تخرج الزيادة الكلام من أن يكون جوابا إذا كانت لغوا وهنا فيها فائدة وهو تطييب قلبها وتسكين نفسها بأبلغ الوجوه حتى لا تؤوله على غير التي ظنت ولنا أن العمل بالعموم واجب ما أمكن وقد أمكن هنا فيعمل به وهذا لأن جوابه كان أن يقول إن تزوجت فهي طالق فكان بالزيادة مبتدئا وجاز أن يكون غرضه إيحاشها وإلحاق الغيظ بها حين اعترضت عليه فيما أحله الشرع ومع التردد لا يصلح مقيدا ولو نوى غيرها يصدق ديانة لا قضاء لأنه تخصيص العام وهو خلاف الظاهر ولو قالت له تريد أن تتزوج علي فقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق دخلت المخاطبة حتى لو أبانها ثم تزوجها طلقت خلافا لأبي يوسف والمعنى ما بينا قال رحمه الله ( قالت تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق طلقت المحلفة ) يعني إذا قالت المرأة لزوجها تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق طلقت التي حلفته وهي المخاطبة وعن أبي يوسف رحمه الله أنها لا تطلق لأن كلامه خرج جوابا لكلامها فيكون مطابقا له ولأنه قصد إرضاءها وذلك بطلاق غيرها فيقيد به وهو وإن زاد في الجواب لكن الزيادة ليست بلغو وإنما تخرج الزيادة الكلام من أن يكون جوابا إذا كانت لغوا وهنا فيها فائدة وهو تطييب قلبها وتسكين نفسها بأبلغ الوجوه حتى لا تؤوله على غير التي ظنت ولنا أن العمل بالعموم واجب ما أمكن وقد أمكن هنا فيعمل به وهذا لأن جوابه كان أن يقول إن تزوجت فهي طالق فكان بالزيادة مبتدئا وجاز أن يكون غرضه إيحاشها وإلحاق الغيظ بها حين اعترضت عليه فيما أحله الشرع ومع التردد لا يصلح مقيدا ولو نوى غيرها يصدق ديانة لا قضاء لأنه تخصيص العام وهو خلاف الظاهر ولو قالت له تريد أن تتزوج علي فقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق دخلت المخاطبة حتى لو أبانها ثم تزوجها طلقت خلافا لأبي يوسف والمعنى ما بينا قال رحمه الله ( قالت تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق طلقت المحلفة ) يعني إذا قالت المرأة لزوجها تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق طلقت التي حلفته وهي المخاطبة وعن أبي يوسف رحمه الله أنها لا تطلق لأن كلامه خرج جوابا لكلامها فيكون مطابقا له ولأنه قصد إرضاءها وذلك بطلاق غيرها فيقيد به وهو وإن زاد في الجواب لكن الزيادة ليست بلغو وإنما تخرج الزيادة الكلام من أن يكون جوابا إذا كانت لغوا وهنا فيها فائدة وهو تطييب قلبها وتسكين نفسها بأبلغ الوجوه حتى لا تؤوله على غير التي ظنت ولنا أن العمل بالعموم واجب ما أمكن وقد أمكن هنا فيعمل به وهذا لأن جوابه كان أن يقول إن تزوجت فهي طالق فكان بالزيادة مبتدئا وجاز أن يكون غرضه إيحاشها وإلحاق الغيظ بها حين اعترضت عليه فيما أحله الشرع ومع التردد لا يصلح مقيدا ولو نوى غيرها يصدق ديانة لا قضاء لأنه تخصيص العام وهو خلاف الظاهر ولو قالت له تريد أن تتزوج علي فقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق دخلت المخاطبة حتى لو أبانها ثم تزوجها طلقت خلافا لأبي يوسف والمعنى ما بينا قال رحمه الله ( علي المشي إلى بيت الله تعالى أو إلى الكعبة حج أو اعتمر ماشيا فإن ركب أراق دما ) أي رجل قال علي المشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة لزمه حج أو عمرة ماشيا وإن شاء ركب وأراق دما والقياس أن لا يلزمه شيء لأنه التزم المشي وهو ليس