وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 264 @ الانتفاع به وذلك بقيام يده وقد زالت ولهذا المعنى إذا أخذوه من دار الإسلام ملكوه فصار كالجمل الناد إليهم ولأبي حنيفة رحمه الله أنه آدمي ذو يد صحيحة حتى إذا أودع وديعة لم يكن للمولى حق القبض وكذا إذا اشترى نفسه من المولى ليس للمولى أن يحبسه فيكون في يد نفسه وإنما لا يظهر على نفسه في دار الإسلام لتحقق يد المولى عليه تمكينا له من الانتفاع به وقد زالت يد المولى بتباين الدارين فظهرت يده على نفسه لزوال المانع وصار معصوما بنفسه فلم يبق محلا للتملك بخلاف المتردد في دار الإسلام لأن يد المولى عليه باقية لقيام أهل الدار عليه فيمنع ظهور يده ولهذا لو وهبه لابنه الصغير ملكه الابن بالهبة ولو وهبه بعد دخوله دار الحرب لا يملكه بخلاف البعير الناد لأن العجماء ليس لها يد فإذا خرجت عن يد المولى يملكها من أخذها وإذا لم يثبت الملك لهم في العبد عند أبي حنيفة رحمه الله يأخذه المولى القديم يعني بغير شيء مغنوما كان أو مشترى أو وجده بعد ما أسلم من في يده أو بعد ما صار ذميا ولكن إن وجده مغنوما بعد القسمة يعوض من كان في يده من بيت المال لأنه لا يمكن إعادة القسمة لتفرق الغانمين وتعذر اجتماعهم وليس له على المالك جعل الآبق لأنه عامل لنفسه بزعمه لأنه يدعي أنه ملكه سواء كان غازيا أو مشتريا قال رحمه الله ( ولو أبق بفرس ومتاع فاشترى رجل كله منهم أخذ العبد مجانا وغيره بالثمن ) وهذا عند أبي حنيفة وقالا يأخذ العبد أيضا بالثمن إن شاء اعتبارا لحالة الاجتماع بحالة الانفراد وقد بينا الوجه في كل فرد مغنوما أو مشترى فإن قيل ينبغي أن يأخذ المالك المتاع أيضا بغير شيء على قول أبي حنيفة لأنه ظهرت يد العبد على نفسه ظهرت على المال لانقطاع يد المولى عن المال لأنه في دار الحرب ويد العبد أسبق من يد الكفار فلا يصير ملكا لهم قلنا ظهرت يد العبد على نفسه مع المنافي وهو الرق فكانت ظاهرة من وجه دون وجه فجعلناها ظاهرة في حق نفسه غير ظاهرة في حق المال قال رحمه الله ( وإن ابتاع مستأمن عبدا مؤمنا وأدخله دارهم أو أمن عبد ثمة فجاءنا أو ظهرنا عليهم