وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 270 @ ولا يتصور ذلك في الدين لأنه ليس بمال على التحقيق بل هو عبارة عن وجوب تمليك المال فلم يكن الاستيلاء على مالكه استيلاء عليه , ولو كان له رهن فعند أبي يوسف يأخذه المرتهن بدينه وقال محمد يباع ويوفى بثمنه الدين والفاضل لبيت المال قال رحمه الله ( وإن قتل ولم يظهر عليهم أو مات فقرضه ووديعته لورثته ) لأن حكم الأمان باق لعدم بطلانه فيرد على ورثته لأنهم قائمون مقامه بخلاف المسألة الأولى لأن نفسه لما كانت مغنومة تبعها ماله لأن ما في يد مودعه كيده وهنا نفسه لم تصر مغنومة فكذا ماله فكأنه مات والمال في يده لما ذكرنا فإن قيل ينبغي أن يكون ماله فيئا كما إذا أسلم الحربي في دار الإسلام وله وديعة عند مسلم في دار الحرب ثم ظهر على دار الحرب يكون فيئا فلا تكون يد المودع كيد المودع قلنا يد المودع كيد المالك من وجه دون وجه والعصمة ما كانت ثابتة في المستشهد به لما أن دار الحرب ليست بدار عصمة فلا تصير معصومة بالشك وفي هذه العصمة كانت ثابتة فيها وقت الإيداع إذ دار الإسلام دار عصمة ولم يظهر على دارهم فتبقى على حالها معصومة فلا تزول بالشك قال رحمه الله ( وإن جاءنا حربي بأمان وله زوجة ثمة ) أي في دار الحرب ( وولد ) أي صغار وكبار ( ومال عند مسلم وذمي وحربي فأسلم هنا ثم ظهر عليهم فالكل فيء ) أما المرأة وأولاده وما في بطنها والعقار فلما بينا في باب الغنائم وأما أولاده الصغار فلأن الصغير إنما يتبع أباه ويصير مسلما بإسلامه إذا كان في يده وتحت ولايته ومع تباين الدارين لا يتصور ذلك وأمواله لم تصر محرزة بإحراز نفسه لاختلاف الدارين فبقي الكل فيئا وغنيمة ولو سبي الصبي في هذه المسألة وصار في دار الإسلام فهو مسلم تبعا لأبيه لأنهما اجتمعا في دار واحدة بخلاف ما قبل إخراجه إلى دار الإسلام حيث لا يكون مسلما لما بينا من اختلاف الدارين ثم هو فيء على حاله لما ذكرنا وكونه مسلما لا ينافي الرق لما عرف في موضعه قال رحمه الله ( وإن أسلم ثمة ) أي في دار الحرب ( فجاءنا ) أي إلى دار الإسلام ( فظهر عليهم ) أي على أهل الحرب ( فولده الصغير حر مسلم وما أودعه عند مسلم أو ذمي فهو له وغيره فيء ) وهو أولاده الكبار والمرأة والعقار لأنه لما أسلم في دار الحرب تبعه أولاده الصغار لاتحاد الدار وإحراز ما في يده أو وديعة عند من ذكره لأنه في يد صحيحة محترمة بخلاف ما إذا كان مودعا عند حربي على ما ذكرنا في باب الغنائم في حربي أسلم في دار الحرب ولم يخرج إلى دار الإسلام لأن حكم المسألتين واحد إذ الإسلام حصل فيهما في دار الحرب فكل حكم عرف في تلك فهو الحكم في هذه قال رحمه الله ( ومن قتل مسلما خطأ لا ولي له أو حربيا جاءنا بأمان فأسلم فديته على عاقلته للإمام ) لأنه قتل نفسا معصومة فتتناولها النصوص الواردة في قتل الخطأ ومعنى قوله للإمام إن الأخذ له ليضعه في بيت المال لأنه نصب ناظرا للمسلمين وهذا من النظر قال رحمه الله ( وفي العمد القتل أو الدية لا العفو ) أي لو قتل عمدا يجب عليه القتل قصاصا أو