وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 282 @ وهو باق فلا ينتقض قال رحمه الله ( بل بالالتحاق ثمة أو بالغلبة على موضع للحراب ) أي بل ينتقض العهد بالالتحاق بدار الحرب أو بالغلبة على موضع للحراب لأنهم صاروا بذلك حربا علينا فلا يفيد بقاء العهد بعد ذلك لأن المقصود من عقد الذمة دفع الفساد بترك القتال قال رحمه الله ( وصاروا كالمرتد ) أي وصاروا بالتحاقهم بدار الحرب أو بالغلبة صاروا كالمرتد في حل قتلهم ودفع مالهم لورثتهم لأنهم التحقوا بالأموات بتباين الدارين غير أنهم يسترقون ولا يجبرون على قبول الذمة بخلاف المرتد حيث لا يسترق ويجبر على الإسلام لأن كفر المرتد أغلظ فأوجب الزيادة في العقوبة ولأن المقصود من كل واحد منهما أن يرجع إلى ما كان عليه فباسترقاق الذمي يحصل المقصود منه وهو دفع فساده وحرابه بذلك بخلاف المرتد لأن المقصود منه الإسلام فلا يحصل باسترقاقه فصار كمشركي العرب والمال الذي لحق به دار الحرب يكون فيئا وليس لورثته أن يأخذوه كالمرتد بخلاف ما إذا رجع إلى دار الإسلام بعد ما لحق بدار الحرب وأخذ شيئا من ماله ولحق به دار الحرب حيث يكون لورثته أن يأخذوه لأنه حين التحق بدار الحرب ملكوه فللمالك القديم أن يأخذ ماله مجانا أو بعوض على ما بينا وقوله بل بالالتحاق ثمة إلخ يفيد اختصاص ما ينتقض به العهد حتى لو قال نقضت بالقول لا ينتقض ذكره في المحيط قال رحمه الله ( ويؤخذ من تغلبي وتغلبية ) بالغين المعجمة ( ضعف زكاتنا ) وقال زفر والشافعي لا يؤخذ من نسائهم لأنه جزية في الحقيقة على ما قال عمر رضي الله عنه هذه جزية فسموها ما شئتم ولهذا تصرف مصارف الجزية ولا جزية على النساء كما لا جزية على الصبيان ولنا أن عمر رضي الله عنه صالحهم على ضعف الزكاة بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم من غير نكير والزكاة تجب على النساء دون الصبيان فكذا ضعفها والنساء أهل لوجوب المال بالصلح والمصرف مصالح المسلمين لأنه مال بيت المال وذلك لا يختص بالجزية فلا يلزم من صرفه فيه أن يكون جزية وكيف يكون جزية وشرائطه من وصف الصغار وعدم قبوله من النائب والإعطاء قائما والقابض قاعد وأخذ التلبيب والهز لا يراعى فيه قال رحمه الله ( ومولاه كمولى القرشي ) أي في حق عدم التبعية للمولى فإنهما لا يتبعان مولاهما في الجزية