وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 311 @ لأن الغالب لا يعيش أكثر من ذلك وهو مروي عن أبي بكر الفضلي وعن أبي بكر محمد بن حامد وأبو يوسف قدره بمائة سنة وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه قدره بمائة وعشرين سنة وفي ظاهر الرواية أنه مقدر بموت الأقران في بلده لأن الرجوع إلى أمثاله فيما تقع الحاجة فيه إلى معرفته طريق الشرع كقيم المتلفات ومهر مثل النساء فإذا لم يبق أحد من أقر أنه دل ذلك على موته فحكم بموته لأن بقاءه بعد أقرانه نادر ومبنى الأحكام الشرعية على الغالب لا على النادر والمختار أنه يفوض إلى رأي الإمام لأنه يختلف باختلاف البلاد وكذا غلبة الظن تختلف باختلاف الأشخاص فإن الملك العظيم إذا انقطع خبره يغلب على الظن في أدنى مدة أنه مات لا سيما إذا دخل في مهلكة وما كان سبب اختلاف الناس في مدته إلا لاختلاف آرائهم فيه فلا معنى لتقديره قال رحمه الله ( وتعتد امرأته وورث منه حينئذ لا قبله ) أي حين حكم بموته لا قبل ذلك حتى لا يرثه إلا ورثته الموجودون في ذلك الوقت لا من مات قبل ذلك الوقت من ورثته كأنه مات فيه عيانا لأن الحكمي معتبر بالحقيقي قال رحمه الله ( ولا يرث من أحد مات ) أي لا يرث المفقود من أحد مات من أقاربه حال فقده قبل الحكم بموته لأن بقاءه إلى ذلك الوقت حيا باستصحاب الحال وهو لا يصلح حجة لأن يستحق به مال الغير وإنما يدفع به استحقاق مالية غيره فيكون كأنه حي في ماله ميت في حق مال غيره هذا إذا لم تعلم حياته إلى أن يحكم بموته وإن علم حياته في وقت من الأوقات يرث ممن مات قبل ذلك الوقت ولهذا يوقف نصيبه من مال من مات قبل ذلك الوقت من أقاربه كما في الحمل لاحتمال أن يكون حيا فيرث فإن تبين حياته في وقت مات فيه قريبه كان له وإلا يرد الموقوف لأجله إلى وارث مورثه الذي وقف من ماله وكذا لو أوصى له بوقف الموصى به إلى أن يحكم بموته فإذا حكم بموته يرد المال الموصى به إلى ورثة الموصي قال رحمه الله ( ولو كان مع المفقود وارث يحجب به لم يعط شيئا وإن انتقص حقه به ) أي بالمفقود ( يعطي أقل النصيبين ويوقف الباقي كالحمل ) لأن متردد فيعمل بالأحوط فالأحوط كالحمل ثم الأصل في تصحيح مسائل المفقود هو أن ينظر في المسألة فتصحح على تقدير حياته وعلى تقدير مماته ثم ينظر بين التصحيحين فإن كان بينهما موافقة فاضرب وفق أحدهما في الآخر وإلا اضرب الجميع في الجميع ثم من كان يسقط من الورثة على تقدير حياته أو مماته فتسقطه ومن كان ينتقص في إحدى الحالتين ولا يسقط يعطى أقل النصيبين ويوقف الباقي ومن لا يتغير نصيبه في الحالتين يعطى نصيبه كاملا مثاله تركت امرأة زوجا وأما وأختا لأبوين وأخا كذلك مفقودا فللام السدس على تقدير حياته وعلى تقدير مماته الربع وللزوج النصف على تقدير حياته وعلى تقدير وفاته الربع والثمن وكذا للأخت على تقدير مماته وعلى تقدير حياته لها التسع فيعطى كل واحد منهم الأقل ويوقف الباقي من نصيبه ولو ترك رجل بنتين وأخا لأب وبنت ابن وابن ابن مفقودا فللبنتين الثلثان على كل حال ولبنت الابن التسع على تقدير حياته ولا شيء لها على تقدير مماته وللأخ الثلث على تقدير مماته ولا شيء له على تقدير حياته فيعطى البنتان الثلثين ولا يعطى الأخ ولا بنت الابن شيئا كما في الحمل على ما عرف في موضعه والله أعلم ( كتاب الشركة ) وهي عبارة عن اختلاط النصيبين فصاعدا بحيث لا يعرف أحد النصيبين من الآخر ومنه الشرك