وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 4 @ والفقير تعلق به على تقدير أن يقضي الدين وأن يتم الحول والنصاب تام فلا يملك إبطاله وينعقد بكل لفظ ينبئ عن التحقيق كبعت أو اشتريت أو رضيت أو أعطيتك أو خذه بكذا والإرسال والكتاب كالخطاب حتى يعتبر مجلس أدائهما وليس له أن يقبل بعض المبيع دون البعض وإن فصل الثمن إلا إذا كرر البائع لفظة بعت مع ذكر الثمن لكل واحد عند أبي حنيفة وعندهما له ذلك إن فصل الثمن بأن قال بعتك هذين كل واحد بكذا أو بعتك هذه العشرة كل واحد منها بكذا بناء على أن البيع يتعدد بتكرار لفظة بعت عنده وعندهما بتفصيل الثمن , وكذا ليس له أن يفرق في القبض عند اتحاد العقد بإيفاء ثمن البعض أو إبرائه أو تأجيله قال رحمه الله ( وبتعاط ) أي يلزم بالتعاطي أيضا ولا فرق بين أن يكون المبيع خسيسا أو نفيسا , وزعم الكرخي أنه ينعقد به في شيء خسيس لجريان العادة ولا ينعقد في النفيس لعدمها والصحيح الأول ; لأن جواز البيع باعتبار الرضا لا بصورة اللفظ وقد وجد التراضي من الجانبين فوجب أن يجوز ثم اختلفوا فيما يتم به بيع التعاطي قيل يتم بالدفع من الجانبين وأشار محمد أنه يكتفى بتسليم المبيع . قال رحمه الله ( وأي قام عن المجلس قبل القبول بطل الإيجاب ) معناه إذا أوجب أحدهما البيع ثم قام أحدهما الموجب أو الآخر قبل القبول بطل الإيجاب ; لأن القيام دليل الإعراض والرجوع فيبطل به كسائر عقود المبادلة , بخلاف الخلع والعتق على مال حيث لا يبطل بقيام الزوج والمولى ; لأنه يمين من جهتهما والقبول شرط والأيمان لا تبطل بالقيام وعند الشافعي رحمه الله خيار القبول لا يمتد إلى آخر المجلس بل هو على الفور ولنا أنه يحتاج إلى التروي والفكر والتأمل فجعل ساعات المجلس كساعة واحدة إذ هو جامع للمتفرقات وبه يندفع الحرج وفيما قاله الشافعي رحمه الله حرج بين وهو منتف بالنص قال الله تعالى { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } وقال عليه السلام { يسروا ولا تعسروا } . وقال ( ولا بد من معرفة قدر ووصف ثمن غير مشار ) ; لأن