وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 11 @ قال ( ولا يدخل الزرع في بيع الأرض بلا تسمية ولا الثمر في بيع الشجر إلا بالشرط ) لأنهما متصلان بهما للفصل فصار كالمتاع الموضوع فيهما وقال عليه السلام { من اشترى أرضا فيها نخل فالثمرة للبائع إلا أن يشترطها المبتاع } رواه أبو داود وغيره ولا يلزم عليه الحمل حيث يدخل في البيع تبعا وإن كان للفصل ; لأنه جزء الجارية فيكون تبعا لها ولأنه لا يقدر على فصله إلا الله تعالى فلا يعتبر منفصلا في تأول الحال مع وجود الجزئية في الحال قال ( ويقال للبائع : اقطعها وسلم المبيع ) لأن ملك المشتري مشغول بملك البائع فكان عليه تفريغه وتسليمه كما إذا كان فيه متاع موضوع , وقال الشافعي : يترك حتى يظهر صلاح الثمر ويستحصد الزرع ; لأن الواجب هو التسليم المعتاد وفي العادة لا يقطع كذلك فصار كما إذا انقضت مدة الإجارة وفي الأرض زرع والحجة عليه ما بينا وفي الإجارة التسليم واجب أيضا حتى يترك بأجر وتسليم العوض كتسليم المعوض , وإنما لا يقلع منها ; لأن الإجارة للانتفاع وذلك بالترك دون القلع بخلاف الشراء ; لأنه لملك الرقبة فلا يراعى فيه إمكان الانتفاع . ألا يرى أنه لو اشترى أرضا لا يكون له الطريق إلا بالشرط وفي الإجارة يدخل من غير شرط لما ذكرنا ولا فرق بين ما إذا كان للثمر أو الزرع قيمة أو لم يكن لهما قيمة في الصحيح وتكون في الحالين للبائع ; لأن بيعهما منفردا يجوز في الحالين وفي الأصح فكذا لا يدخلان في بيع الأرض والشجر تبعا , وأما إذا بذر في الأرض ولم ينبت حتى باع الأرض فلا يدخل ; لأنه مودع فيها فصار كالمتاع الموضوع فيها ولا يدخل الزرع والثمر بذكر الحقوق والمرافق ; لأنهما ليسا منها ولو قال بعتكها بكل قليل وكثير هو لها أو فيها أو منها أو من حقوقها أو من مرافقها لا يدخلان لما ذكرنا وإن لم يقل من حقوقها أو من مرافقها دخلا فيه ; لأنهما من الذي له فيها أو منها للاتصال في الحال بخلاف الثمر المجذوذ أو الزرع المحصود حيث لا يدخل إلا بالتنصيص عليه للانفصال في الحال وورق التوت والآس والزعفران والورد بمنزلة الثمار في كل ما ذكرنا من الأحكام , وأشجارها بمنزلة النخل وعكس الثمار في الحكم الشرب والطريق فكل موضع يدخل فيه الثمار والزرع لا يدخل فيه الطريق والشرب وكل موضع لا يدخلان فيه يدخل فيه الشرب والطريق ; لأن الشرب