وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 10 @ لها حد معلوم بخلاف الزرع , والمراد بالمفاتيح إذا كان غلقها متصلا بالدار مركبة فيها مثل الكيلون والضبة ; لأنها تدخل في البيع حينئذ تبعا لها فيدخل المفاتيح تبعا للإغراق إذ لا ينتفع بكل واحد منهما بدون الآخر وإن لم يكن الغلق مركبا فيها كالقفل لا يدخل الغلق لعدم الاتصال ولا المفتاح ; لأنه في القياس لا يدخل أصلا إلا أنا استحسنا ذلك فيما إذا دخل الغلق تبعا له فإذا لم يدخل بقي على أصل القياس . ثم الأصل في جنس هذه المسائل أن الشيء إذا كان متصلا بالمبيع اتصال قرار دخل في المبيع تبعا وإلا فلا , إذا جرى العرف بالدخول فيه كالمفتاح والسلم المتصل بالبناء يدخل ولو كان من خشب وغير المتصل لا يدخل والسرير كالسلم هكذا ذكره في الكافي وهذا في عرفهم وفي عرف أهل مصر ينبغي أن يدخل السلم وإن كان منفصلا والظلة لا تدخل في بيع الدار عند أبي حنيفة وعندهما تدخل إذا كان مفتحها من داخل وثياب الغلام والجارية تدخل في البيع من غير شرط للعرف إلا أن تكون ثيابا مرتفعة تلبس للعرض فلا تدخل إلا بالشرط لعدم العرف إذ العرف في ثياب البذلة والمهنة , ثم البائع بالخيار إن شاء أعطى الذي عليه وإن شاء أعطى غيره ; لأن الداخل بحكم العرف كسوة مثلها لا بعينها , ولهذا لم يكن لها حصة من الثمن حتى لو استحق ثوب منها لا يرجع على البائع بشيء , وكذا إذا وجد بها عيبا ليس له أن يردها ولو وجد بالجارية عيبا كان له أن يردها بدون تلك الثياب وخطام البعير والحبل المشدود في عنق الحمار والعذار والبرذعة والإكاف يدخل للعرف بخلاف سرج الدابة ولجامها والحبل المشدود على قرن البقر والجمل حيث لا يدخل إلا بالشرط لعدم العرف إلا أن يكون العرف بخلافه وفصيل الناقة وفلو الرمكة وجحش الأتان والعجول والحمل إن ذهب به مع الأم إلى موضع البيع دخل فيه للعرف وإلا فلا .