وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 14 @ نقد الثمن ووزنه على المشتري ) لما ذكرنا أن الوزن من تمام التسليم وتسليم الثمن على المشتري فكذا ما يكون من تمامه , وكذا يجب عليه تسليم الجيد ; لأن حق البائع تعلق به فيكون أجرة من يميز ذلك عليه إذ هو المحتاج إليه وهذه رواية ابن سماعة عن محمد رحمه الله وفي رواية ابن رستم عن أجرة نقد الثمن على البائع ; لأن النقد يكون بعد التسليم والوزن ليعرف المعيب من غيره فكان هو المحتاج إليه فتكون أجرته عليه وبالأول كان يفتي الصدر الشهيد رحمه الله وروي عن محمد أن أجرة النقد على رب الدين بعد القبض وقبله على المدين ; لأن على المدين إيفاء حقه فتكون أجرة التمييز عليه وبعد القبض دخل في ضمان رب الدين ويدعي أنه خلاف حقه فيكون تمييز حقه عليه . قال ( ومن باع سلعة بثمن سلمه أولا ) أي سلم الثمن أولا ; لأن العقد يقتضي المساواة وحق المشتري قد تعين في المبيع فيسلم هو الثمن أولا ليتعين حق البائع فيه كما تعين حقه في المبيع إذ الثمن لا يتعين إلا بالقبض وصورة هذا أن يقال للبائع أحضر المبيع ليعلم أنه قائم فإذا أحضر قيل للمشتري سلم الثمن أولا لما ذكرنا , وإن كان المبيع غائبا فللمشتري أن يمتنع من تسليم الثمن حتى يحضر البائع المبيع على مثال الراهن مع المرتهن قال ( وإلا معا ) أي إن لم يكن سلعة بثمن سلما معا لاستوائهما في التعيين أو في عدم التعيين وذلك ; لأنه إما بثمن أو سلعة بسلعة فالأول كلاهما غير متعين والثاني متعين باب خيار الشرط قال رحمه الله ( صح للمتبايعين أو لأحدهما ثلاثة أيام أو أقل ) أي جاز خيار الشرط لهما جملة أو لأحدهما ثلاثة أيام فما دونه لقوله عليه السلام لحبان بن منقذ الأنصاري وكان يغبن في البياعات { إذا بايعت فقل لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام } قال ( ولو أكثر لا ) أي لو شرطا أكثر من ثلاثة أيام لا يجوز وهذا عند أبي حنيفة وبه قال زفر والشافعي , وقالا : يجوز إذا سمى مدة معلومة ; لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أجاز الخيار إلى شهرين ولأن الخيار شرع للتروي لدفع الغبن وقد تمس الحاجة إلى الأكثر فشابه التأجيل في الثمن ولأبي حنيفة أن شرط الخيار مخالف لمقتضى العقد وهو اللزوم , وإنما جوزناه بخلاف القياس بما رويناه من النص فيقتصر على مورد النص فتنتفي الزيادة بخلاف اشتراط الأجل ; لأنه للقدرة على التحصيل وذلك بتطاول المدة وحديث ابن عمر ليس بنص فيه فروي أنه أجاز الخيار إلى شهر فيحتمل أن يكون خيار الرؤية