وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 15 @ أو العيب فإذا انتفت الزيادة فسد العقد بها قال ( فإذا أجاز في الثلاث صح خلافا لزفر ) هو يقول : إن العقد انعقد فاسدا فلا يعود صحيحا كالنكاح بغير شهود وله أن المفسد قد زال قبل تقرره فينقلب صحيحا كما في البيع بالرقم وأعلمه في المجلس وهذا عند مشايخ أهل العراق من أصحابنا فإن عندهم ينعقد فاسدا ويرتفع الفساد بحذف الشرط ; لأن المفسد اتصال اليوم الرابع بهذه المدة , فإذا حذفه قبل اليوم الرابع فقد منع اتصال المفسد بالعقد فصار كأن الخيار لم يكن مشروطا في اليوم الرابع , وأما عند مشايخ خراسان فعندهم العقد موقوف على إسقاط الشرط فبمضي جزء من اليوم الرابع فسد العقد فلا ينقلب صحيحا بخلاف فساد النكاح لعدم الإشهاد ; لأن الفساد فيه لعدم شرط الجواز فلا يمكن إزالته وهذا الوجه أوجه . قال ( ولو باع على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع صح وإلى أربعة لا ) وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف , وقال محمد يجوز إلى أربعة أيام وأكثر , وقال زفر : لا يجوز هذا الشرط أصلا وهو القياس ; لأنه شرط فيه إقالة فاسدة لتعلقها بشرط عدم النقد ولو شرط فيه الصحيحة منها فسد فهذا أولى , وجه الاستحسان أنه في معنى شرط الخيار بل هو عينه ; لأنه يتخير في الأيام الثلاثة بين الفسخ والإمضاء غير أن ترك النقد جعل أمارة الفسخ والنقد أمارة الإمضاء وهذا الشرط محتاج إليه لدفع المماطلة كما أن شرط الخيار محتاج إليه لدفع الغبن غير أنه هنا بمضي المدة مع عدم النقد ينفسخ العقد وفي تلك يتم وذلك لا يوجب اختلاف الحكم