وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 22 @ يغلب على الظن أن التوقيت لا يشترط فيه , ولو شرط خيار التعيين للبائع اختلف المشايخ فيه فذكر الكرخي في مختصره أنه يجوز استحسانا قالوا وإليه أشار في الزيادات ووجهه أنه خيار يجوز اشتراطه للمشتري فكذا له قياسا عليه وذكر في المجرد أنه لا يجوز ; لأنه جوز للمشتري للحاجة مخالفا للقياس ولا حاجة إليه للبائع ثم إذا كان خيار التعيين للمشتري وقبضهما فهلك أحدهما أو تعيب لزمه البيع فيه بثمنه لامتناع الرد بالعيب وتعين الآخر للأمانة ; لأن الداخل تحت العقد أحدهما والذي لم يدخل تحت العقد قبضه بإذن مالكه لا على سوم الشراء ولا بطريق الوثيقة فكان أمانة في يده وتعين الباقي للأمانة لما ذكرنا , بخلاف ما إذا طلق إحدى امرأتيه أو أعتق أحد عبديه فهلك أحدهما حيث يتعين الباقي للعتاق والطلاق ; لأنه حين أشرف على الهلاك لم يخرج من أن يكون محلا للطلاق والعتاق فلا يعجز عن الإيقاع عليه قبل الهلاك وبعد الهلاك لم يبق الهالك محلا للإيقاع فتعين الباقي له لبقاء المحلية وفيما نحن فيه حين أشرف على الهلاك عجز عن رده وهو قابل للبيع ولم تبطل محليته فتعين له وهذا الفرق يرجع إلى أنهما استويا في بقاء المحلية قبل الموت غير أنه في البيع حين أشرف على الهلاك عجز عن رده فتعين هو للبيع ; لأنه قابل له . وفي الطلاق والعتاق كذلك لا يخرج من أن يكون محلا للإيقاع قبل الموت غير أنه لا يعجز عنه فبقي مخيرا إلى الهلاك فإذا هلك خرج من أن يكون محلا له فلو وقع عليه لوقع بعد الموت وهما لا يقعان بعده فتعين الباقي ضرورة هذا إذا هلك أحدهما قبل الآخر , وإن هلكا معا يلزمه نصف ثمن كل واحد منهما لشيوع البيع والأمانة فيهما لعدم الأولوية بجعل أحدهما مبيعا أو أمانة ولا فرق بين أن يكون الثمن متفقا أو مختلفا , وكذا لو هلكا على التعاقب ولا يدري الأول منهما يجب ثمن نصف كل واحد منهما لما قلنا , بخلاف ما إذا تعيبا ولم يهلكا حيث يبقى خياره على حاله وله أن يرد أحدهما ; لأنهما محل لابتداء البيع فكذا للتعيين بخلاف الهالك ولكن ليس له أن يردهما , وإن كان فيه خيار الشرط له ; لأن العيب يمنع الرد بخيار الشرط . قال ( ولو اشتريا على أنهما بالخيار فرضي أحدهما لا يرده الآخر ) يعني لو اشترى اثنان بشرط الخيار لهما ليس لأحدهما أن يرد نصيبه إذا أجاز الآخر وهذا عند أبي حنيفة , وقالا له أن يرده وعلى هذا الخلاف خيار الرؤية وخيار العيب لهما أن إثبات الخيار لهما إثباته لكل واحد منهما ; لأنه شرع لدفع الغبن وكل واحد منهما محتاج إلى