وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 23 @ دفعه عن نفسه فلو بطل هذا بإبطال الآخر خياره لم يحصل مقصوده ويلحقه به ضرر وله أن المشروط خيارهما لا خيار كل واحد منهما على انفراده فلا ينفرد أحدهما بالرد ولأن حق الرد ثبت لهما على وجه لا يتضرر به البائع وفي رد أحدهما نصيبه إضرار بالبائع إذ المبيع خرج عن ملكه غير متعيب بعيب الشركة فلو رده أحدهما لرده معيبا بها إذ هي عيب في الأعيان لكونه لا يتمكن من الانتفاع به إلا بطريق المهايأة وليس من ضرورة إثبات الخيار لهما الرضا برد أحدهما لتصور اجتماعهما على الرد وقوله يلحقه به ضرر قلنا هذا الضرر يلحقه من جهة نفسه لعجزه عن إيجاد شرط الرد وهو مساعدة صاحبه إياه على الرد والبائع يتضرر بتصرف الراد فكانت رعاية جانب البائع أولى ولا يقال البائع رضي بالتبعيض بالبيع لهما ; لأنا نقول رضي بالتبعيض في ملكهما لا في ملك نفسه فلا يدل على الرضا به في ملكه , ألا ترى أن المشتري لو زوج الأمة المشتراة ثم وجد بها عيبا ليس له أن يردها على البائع لحدوث العيب عنده وهو التزويج , وإن حصل بتسليطه ورضاه لما قلنا فإن قيل هذا العيب حدث عند البائع قبل القبض والعيب الحادث قبل القبض لا يمنع الرد قلنا : هذا عيب حدث بفعل المشتري وهو يمنع الرد , وإن حدث في يد البائع . قال ( ولو اشترى عبدا على أنه خباز أو كاتب وكان بخلافه أخذه بكل الثمن أو تركه ) ; لأن هذا وصف مرغوب فيه فيستحق بالشرط في العقد ثم فواته يوجب التخيير ; لأنه لم يرض به دونه , بخلاف ما لو باع شاة على أنها حامل أو تحلب كذا , وكذا أرطالا حيث يفسد البيع ; لأنه ليس من قبيل الوصف , وإنما هو من قبيل الشرط الفاسد إذ لا يعرف ذلك حقيقة ; لأنه يحتمل أنه لبن أو حمل أو انتفاخ حتى لو شرط أنها حلوب أو لبون لا يفسد ; لأنه وصف ولو قال يخبز كذا صاعا أو يكتب كذا قدرا يفسد لما ذكرنا وشرطه أن يقدر على الكتابة والخبر قدر ما ينطلق عليه اسم الكاتب والخباز , وإن كان لا يحسن ذلك قدر ما ينطلق عليه الاسم فله الخيار إن شاء أخذه , وإن شاء رده لما قلنا , وإن قال البائع عند الرد كان يحسن ذلك لكنه نسي عندك فالقول قول