وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 26 @ لا يبطله قبل الرؤية ; لأنه لا يفوت صريح الرضا ويبطله بعد الرؤية لوجود دلالة الرضا بعد العلم , وكذا إذا قبضه بعد الرؤية بطل خياره ; لأنه يدل على الرضا ولأنه مؤكد بحكم العقد فشابه البيع ولو كان البيع بشرط الخيار للمشتري فهو كالمطلق حيث يسقط به الخيار قبل الرؤية لأنه بات مطلق من جانبه ولو اشترى أرضا فأذن الآكر أن يزرعها قبل الرؤية فزرعها بطل ; لأن فعله بأمره كفعله . قال ( وكفت رؤية وجه الصبرة والرقيق والدابة وكفلها وظاهر الثوب مطويا وداخل الدار ) ; لأن رؤية ما يستدل به على المقصود يكفي لتعسر رؤية الجميع ورؤية هذه المواضع من هذه الأشياء يقع بها العلم بالمقصود فلا معنى لاشتراط رؤية غيرها ولو دخل في المبيع أشياء فإن كان لا تتفاوت آحاده كالمكيل والموزون وعلامته أن يعرض بالنموذج يكتفى برؤية بعضه لجريان العادة بالاكتفاء بالبعض في الجنس الواحد ولوقوع العلم به بالباقي إلا إذا كان الباقي أراد فيكون له الخيار فيه وفيما رأى كي لا يلزم تفريق الصفقة قبل التمام ; لأنها مع الخيار لا تتم , وإن كان آحاده تتفاوت وهو الذي لا يباع بالنموذج كالثياب والدواب والعبيد فلا بد من رؤية كل واحد من أفراده ; لأنه برؤية بعضها لا يقع العلم بالباقي للتفاوت والجوز والبيض من هذا القسم فيما ذكره الكرخي لتفاوت آحاده فلا يستدل برؤية بعضه على غيره من جنسه . وقال صاحب الهداية ينبغي أن يكون مثل الحنطة والشعير لكونها متقاربة فإذا ثبت هذا فنقول النظر إلى وجه الصبرة كاف ; لأنه يعرف به وصف الباقي لما ذكرنا , وكذا النظر إلى ظاهر الثوب مطويا مما يعلم به البقية إلا إذا كان في طيه ما يكون مقصودا