وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 33 @ كانت زنت عند البائع فللمشتري أن يردها , وإن لم تزن عنده للحوق العار بالأولاد وفي نوادر بشر عن أبي يوسف رجل اشترى جارية فأبقت عنده ثم وجدها واستحقها مستحق ببينة فعيب الإباق لازم لها أبدا وهذا نص على أن الإباق أيضا لا يشترط معاودته فعلى هذا يرجع المستحق بنقصان العيب عليه , وإن لم يعاودها عنده , وكذا من اشترى منه يردها عليه به من غير معاودة عنده والأول هو الظاهر وقد ذكرنا وجهه . وقال الشافعي الزنا في الغلام عيب كالسرقة قلنا لا تنقص قيمته بالزنا ولا يعد عيبا عادة إلا إذا كثر منه بخلاف السرقة فإن المولى يشق عليه حفظ ماله عنه , وكذا حده أعظم وهو قطع اليد من حد الزنا وهو الجلد قال ( والكفر ) يعني في الغلام والجارية هو عيب ; لأن طبع المسلم ينفر عن صحبته للعداوة الدينية ولا يجوز إعتاقه عن كفارة القتل فتختل الرغبة فيه ولو اشتراه على أنه كافر فوجده مسلما لا يرده ; لأنه زال العيب , وقال الشافعي يرده لفوات الوصف المرغوب فيه ; لأن استعباد الكافر وإذلاله مطلوب المسلم والحجة عليه ما ذكرناه قال ( وعدم الحيض والاستحاضة ) ; لأن ارتفاعه واستمرار الدم أمارة الداء وهذا ; لأن الحيض مركب في بنات آدم فإذا لم تحض فالظاهر أنه لداء فيها وذلك الداء هو العيب , وكذا الاستحاضة لداء فيها ولا يسمع دعواه بأنه ارتفع إلا إذا ذكر سببه وهو الداء أو الحبل فما لم يذكر أحدهما لا تسمع دعواه ويعتبر في الارتفاع أقصى غاية البلوغ وهو سبع عشرة سنة عند أبي حنيفة ويعرف ذلك بقول الأمة ; لأنه لا يعرفه غيرها ويستحلف البائع مع ذلك إن كان بعد القبض فترد بنكوله , وإن كان قبله فكذلك في الصحيح . وعن أبي يوسف رحمه الله يرد بلا يمين البائع لضعف البيع قبل القبض حتى يملك المشتري الرد بلا قضاء ولا رضا وصح الفسخ للعقد الضعيف بحجة ضعيفة , قالوا في ظاهر الرواية لا يقبل قول الأمة فيه ذكره في الكافي ولو ادعى انقطاعه في مدة قصيرة لا تسمع دعواه وفي المديدة تسمع وأقلها ثلاثة أشهر عند أبي يوسف وأربعة أشهر