وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 32 @ معرفته عرف أهله قال ( كالإباق والبول في الفراش والسرقة ; لأنها توجب نقصان القيمة عندهم ) ثم إذا وجد شيء من هذه الأشياء من صغير غير مميز لا يكون عيبا , وإن كان مميزا يكون عيبا ويزول بالبلوغ فإن عاوده بعد البلوغ يكون عيبا حادثا غير الأول لزوال الأول بالبلوغ فيكونان مختلفين لاختلاف سببهما فإن البول قبل البلوغ لضعف في المثانة وبعده لداء في الباطن والإباق قبل البلوغ لحب اللعب والسرقة قبل البلوغ لقلة المبالاة وهما بعده لخبث في الباطن حتى لو وجد شيء منها عند البائع قبل البلوغ ثم وجد عند المشتري بعد البلوغ ليس له أن يرده لزوال الأول بالبلوغ ولو وجد عند البائع قبل البلوغ ووجد عند المشتري أيضا قبل البلوغ يرده به ما لم يبلغ لاتحاد السبب , وكذا إذا وجد عند البائع بعد البلوغ وعند المشتري أيضا بعد البلوغ يرده لما ذكرنا والسرقة لا تختلف بين أن تكون من المولى أو من غيره إلا إذا سرق من المولى شيئا للأكل فإنه لا يكون عيبا فإن التقصير جاء من قبل المولى حيث أحوجه إليه . وإن سرق طعاما من المولى ليبيعه يكون عيبا ; لأنه يأتمنه في حفظ ماله ولو سرق الشيء اليسير نحو الفلس والفلسين لا يكون عيبا ولو نقب البيت يكون عيبا , وإن لم يأخذ وفي الإباق إذا خرج من البلد يكون عيبا بالاتفاق إن أبق من المولى أو من رجل كان عنده بإجارة أو عارية أو وديعة , بخلاف ما إذا أبق من الغاصب إلى المولى أو إلى غيره إن لم يعرف منزله أو لم يقو على الرجوع إليه , وإن لم يخرج منه اختلفوا فيه والأشبه أن يقال إن كانت البلدة كبيرة مثل القاهرة يكون عيبا , وإن كانت صغيرة بحيث لا يخفى عليه أهلها وبيوتها لا يكون عيبا قال ( والجنون ) لما ذكرنا وهو فساد في الباطن ; لأن العقل معدنه القلب وشعاعه في الدماغ والجنون انقطاع ذلك الشعاع وهو لا يختلف باختلاف السن حتى لو وجد عند البائع في صغره وعاوده عند المشتري بعد الكبر يرده ; لأنه غبن ذلك الأول وقيل : لا تشترط المعاودة عند المشتري بل إذا ثبت أنه كان به جنون عند البائع يرده , وإن لم يعاوده في يد المشتري ; لأنه قلما يزول والصحيح أنه لا يرده حتى يعاوده عنده ; لأن الله تعالى قادر على إزالته فلا بد من المعاودة ومقداره أن يكون أكثر من يوم وليلة وما دونه لا يكون عيبا , وقال بعضهم المطبق عيب وما دونه لا يكون عيبا . قال ( والبخر والدفر والزنا وولده في الجارية ) يعني هذه الأربعة تكون عيبا في الجارية دون الغلام ; لأنه يخل بالمقصود منها وهو الافتراش وطلب الولد لا في الغلام ; لأن المطلوب منه الاستخدام وهذه الأشياء لا تخل به ; لأنه يستخدمه من بعد وكونه أدفر أو أبخر أو زانيا أو ولد زنا لا يمنعه منه إلا أن يكون فاحشا بحيث يمنع القرب من المولى أو يكون الزنا عادة له ; لأن الفاحش من البخر والدفر يكون من داء وهو عيب واتباع النساء يشغله عن الخدمة وذلك بأن يتكرر منه الزنا أكثر من مرتين والعيوب كلها لا بد لها من المعاودة عند المشتري حتى يرد إلا الزنا في الجارية فإنه روي عن محمد في الأمالي لو اشترى جارية بالغة وقد