وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 31 @ وعليه اعتمد القدوري رحمه الله , بخلاف ما إذا وهب عبده المدين ممن له الدين أو عبده الجاني من رب الجناية حتى سقط الدين والجناية ثم رجع في الهبة حيث يعودان عند أبي يوسف رحمه الله خلافا لمحمد والعذر لأبي يوسف أن حق خيار الرؤية أضعف منهما , والله أعلم . ( باب خيار العيب ) وهو ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة قال رحمه الله ( من وجد بالمبيع عيبا أخذه بكل الثمن أو رده ) ; لأن مطلق العقد يقتضي السلامة من العيب فكانت السلامة كالمشروطة في العقد صريحا لكونها مطلوبة عادة فعند فواتها يتخير كي لا يتضرر بإلزام ما لا يرضى به كما إذا فات الوصف المرغوب فيه المشروط في العقد كمن اشترى عبدا على أنه خباز أو نحوه فوجده بخلاف ذلك ولكون السلامة كالمشروطة في العقد لا يحل له أن يبيع المعيب حتى يبين عيبه لقوله عليه السلام { لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له } رواه ابن ماجه وأحمد بمعناه { ومر عليه السلام برجل يبيع طعاما فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول فقال من غشنا فليس منا } رواه مسلم وغيره { وكتب عليه السلام كتابا بعد ما باع فقال فيه هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هودة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم للمسلم } رواه ابن ماجه والترمذي فإذا اختار الأخذ أخذه بجميع الثمن ولا ينقص من الثمن شيئا ; لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن بالعقد لكونها تبعا فلا تكون أصلا ولا مزاحما له , بخلاف ما إذا صارت مقصودة بالإتلاف بأن حدث العيب بفعل البائع بعد البيع قبل القبض حيث يسقط من الثمن بحصته إذا اختار الأخذ ; لأن الأوصاف يكون لها حصة بالإتلاف قصدا والمراد به عيب كان عند البائع وقبضه المشتري من غير أن يعلم به ولم يوجد من المشتري ما يدل على الرضا به بعد العلم بالعيب . قال ( وما أوجب نقصان الثمن عند التجار عيب ) ; لأن التضرر بنقصان المالية وذلك بانتقاص القيمة والمرجع في