منشورات مجمع الفقه الحنفي الأصـل المعروف بالمبسوط . ولو حلف لا يشتري حناء أو وردا كان هذا وذاك في القياس سواء ولكني استحسن أن أضع هذا على الورق والورد إذا لم يكن له نية ولو اشترى في هذا دهنا لم يحنث ولو اشترى في الأول ورقا لم يحنث