منشورات مجمع الفقه الحنفي الأصـل المعروف بالمبسوط . ولو حلف لا يشتري بزرا فاشترى دهن بزر فانه يحنث وإن اشترى حناء فانه لا يحنث إلا أن يكون نوى حين حلف . وإذا حلف لا يشتري بزا فأي البز اشترى فانه يحنث فان اشترى فراء