.
37 وإذا وكل رجل رجلا بأن يسلم له دراهم في طعام فأسلمها إلى نفسه فإنه لا يجوز .
وكذلك لو أسلمها إلى عبده أو مكاتبه فإنه لا يجوز على الآمر .
فإن أسلمها إلى أبيه أو ابنه أو إلى أمه أو زوجته فإنه لا يجوز في قياس قول أبي حنيفة .
وهذا قول أبي يوسف ومحمد جائز .
38 فإن أسلمها إلى شريك له مفاوض لم يجز أيضا .
وإن أسلمها إلى شريك له عنان جاز ذلك إذا لم يكن ذلك من تجارتهما .
39 وإذا وكل رجل رجلا فأسلم له دراهم في طعام ثم إن الوكيل وكل بقبض ذلك الطعام وكيلا فقبضه وكيل الوكيل فقد برئ الذي عليه الطعام .
فإن كان وكيل الوكيل عبد الوكيل الأول أو ابنه في عياله أو أجيرا له فهو جائز على الآمر .
وإن كان أجنبيا فالوكيل الأول ضامن للطعام إن ضاع في يدي