منشورات مجمع الفقه الحنفي الأصـل المعروف بالمبسوط الوكيل الثاني فإن وصل إلى الوكيل الأول برئ الوكيل الأول والثاني من الضمان وكان الطعام للآمر . 40 وإذا وكل رجل رجلا فأسلم له دراهم في الطعام إلى امرأة فهو جائز . وكذلك إن كان الوكيل امرأة فهو جائز وكذلك إن كان الآمر امرأة فهو جائز